responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 144

الضروريات.

ومع عدم العذر لم يجز له دفعها ، فلو دفعها حينئذ يضمن لان المالك لم يرض بيد غيره ، والفرض عدم الضرورة لإخراجها من يده ، فيجب عليه حينئذ حفظها إلى أن يجد المالك ، أو يتجدد له عذر ، وفي المسالك « هكذا ذكره الأصحاب ولا نعلم فيه خلافا بينهم ، وواقفهم جماعة من العامة ، ولكن قد يقال : إن لم يكن إجماعا بعد جواز فسخ الوديعة له في كل وقت ، وحينئذ تكون أمانة شرعية في يده يجب ردها على المالك أو وكيله أو وليه وهو الحاكم وإن لم يكن ضرورة ، بل قد عرفت سابقا من إطلاق كلامهم ، بل هو صريح بعضهم جواز السفر عنها وإن لم يكن لضرورة ، إلا أنه يدفعها إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو العدل ، بل قد عرفت أيضا غير ذلك مما يظهر بعد التأمل في ملاحظة ما في كلام الأصحاب من التشويش في جملة من الأمور ، فلا حظ وتأمل.

وعلى كل حال فحيث يجوز دفعها إلى الحاكم هل يجب عليه القبول لأنه ولي الغائب ومنصوب للمصالح ، أولا ، للأصل ، ولعل الأول أقوى ، وكذا لو حمل اليه المديون الدين مع غيبة المدين والمغصوب ونحو ذلك.

ولو فقد الحاكم وخشي تلفها مثلا جاز إيداعها من ثقة ولو تلفت لم يضمن لعدم صدق التعدي والتفريط في الفرض الذي هو أحد أفراد الحفظ المأمور به في هذا الحال ، لكن قد عرفت فيما مضى أن ذلك فسخ للوديعة ، والدفع إلى العدل باعتبار قيامه مقام الحاكم في الحسب ، أو أنها باقية على الوديعة عنده ولكن جاز له ان وجب عليه حفظها بهذا الطريق في هذا الحال وان لم يجز اختيارا وكذا الكلام في‌

المسألة الثالثة التي هي لو قدر على الحاكم ، فدفعها إلى الثقة ضمن ضرورة مرجع الجميع إلى وجوب هذا الترتيب ، وقد قدمنا سابقا ما يستفاد منه التوقف في وجوب ردها مع السفر على الوجه المزبور وأن السيرة والطريقة على خلاف ذلك بل قد يقال حتى لو كان المالك حاضرا ولم يطلبها ، ـ وما يستفاد منه أيضا عدم اعتبار كون السفر ضروريا ، وأن الرد إلى العدل مع فرض عدم كونه لقيامه مقام الحاكم ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست