بخلاف الأثقل إذا
كان الثقل مستندا إلى زيادة المقدار مع اتحاد الجنس ، كما لو أذن له في حمل قفيز
فآجرها لقفيزين ، ضرورة كون مراد المصنف ضمان نفس العين التي لا ينبغي التوقف في
ضمانها أجمع بالتعدي المزبور ، وأما المنفعة فللبحث فيها مقام آخر والله العالم.
ولو جعلها المالك
في حرز مقفل ، ثم أودعها ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع لصدق التعدي
والخيانة بذلك ، بل قد عرفت تحققهما بالفتح وإن لم يكن للأخذ ، بل ربما قيل بذلك
بنية الأخذ ولو لم تكن مودعة في حرز ، أو كانت مودعة في حرز للمودع بفتح الدال
فأخذ بعضها ضمن ما أخذ خاصة بأخذه وإن لم يصرفه ، لصدق التعدي والخيانة فيه دون
غيره ، والفتح إنما هو في ملكه ، ولا أقل من الشك ، والأصل بمعانيه عدم الضمان.
لكن قد تقدم ما
يعلم منه البحث في ذلك ، كما أنه قد تقدم ما يعلم منه حكم الشد بأمر المالك بعد
الاستيداع وقبله وحكم نية الأخذ من الوديعة في الأثناء والابتداء.
لكن في المسالك
هنا « أنه لو نوى التصرف في الوديعة عند أخذها بحيث أخذها على هذا القصد كانت
مضمونة عليه مطلقا ، لأنه لم يقبضها على وجه الأمانة ، بل على سبيل الخيانة ، وفي
تأثير النية في استدامة الأخذ كما تؤثر في ابتدائه وجهان : من ثبوت اليد في
الموضعين مقرونا بالنية الموجب للضمان ، ومن أنه لم يحدث فعلا مع قصد الخيانة ،
والشك في تأثير مجرد القصد في الضمان ، وتردد في التذكرة ، ويتحقق ذلك في صور ،
منها : أن ينوي الأخذ ولم يأخذ أو الاستعمال ولم يستعمل ، أو أن لا يرد الوديعة
إذا طلب المالك ، ولم يتلفظ بالجحود وغير ذلك ، وقد جزم المصنف فيما سبق بأنه لو
نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية ».
قلت : لكن قد عرفت
الفرق بين العزم على الانتفاع مع بقاء القبض عن المالك وبينه مع نية كون القبض له
، ضرورة تحقق الغصب في الثاني كما اعترف به في القواعد