responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 116

لعله لا يخلو من وجه لو كان باذن الحاكم أو عدول المؤمنين والله العالم.

ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون لاعتبار الكمال في طرفي عقدها كغيرها من العقود بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، من غير فرق بين ماليهما وغيرهما ودعوى الاذن وعدمها ، بل لا يصح حتى لو علم الاذن لهما ، لقصور عبارتهما عن مباشرة العقد كما هو واضح.

نعم لو علم الاذن اكتفى في الوديعة حينئذ بفعل المرسل لهما في أيديهما ، بناء على الاكتفاء بمثل ذلك فيها ، لعدم اعتبار مقارنة القبول فيها للإيجاب ، وإلا فإنشاء عقد الوديعة منهما سواء كان عنهما أو عن غيرهما باطل.

ولا يجوز وضع اليد عليها بل يضمن القابض لذلك منهما‌ لعموم [١] « على اليد ما أخذت » وغيره ولا يبرأ بردها إليهما للحجر عليهما ، وإنما يبرأ بالرد إلى وليهما الخاص ، أو العام مع تعذره ، بل مقتضى إطلاق العبارة وغيرها ذلك ، وإن كان قد فعل ذلك حسبة للخوف من التلف ونحوه ، وهو مؤيد لما ذكرناه سابقا من أن الإحسان لا يرفع الضمان.

لكن في المسالك وعن غيره الأقوى أنه لو قبضها منهما مع خوف هلاكها بنية الحسبة في الحفظ لم يضمن ، لانه محسن ، وما على المحسنين من سبيل ، لكن يجب عليه مراجعة الولي في ذلك ، فان تعذر قبضها ، وترتب الحكم. وفيه ما عرفت.

وكذا لا يصح أن يستودعا ، وإن كان لو أودعا لم يضمنا بالإهمال وفاقا للمشهور لأن المودع لهما في الحقيقة هو ال متلف ماله بإيداعه مثلهما الذي لم يجب عليه الحفظ وأداء الأمانة ، فنسبيته في الإتلاف أقوى من تفريطهما فيه ، ولا دليل على ضمانهما بذلك ، بعد ظهور‌ قوله عليه‌السلام [٢] « على اليد ما أخذت حتى تؤدى » في غير الفرض ، بسبب تفريط المالك ، لا ما في المسالك « من‌


[١] المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.

[٢] المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست