وكيف كان فقد ظهر
لك مما ذكرنا حكم ما لو لم يكن الدين مستغرقا إذ على ما قلناه لا فرق بينهما في
الانتقال إلى الوارث ، أما على القول الأول فقد صرح بعضهم بأن حكم المقابل حكم
المستوعب في البقاء على ملك الميت ، وأما الفاضل فهو ملك الورثة وقد سمعت حكاية
بعضهم الإجماع عليه ، ومن الغريب ما عن الفاضل في إرث القواعد من أن التركة مع
الاستيعاب للورثة ، وأما إذا لم يكن مستوعبا فما قابل الدين على حكم مال الميت ،
ولم يحضرنا الآن ما يشهد له من آية أو رواية أو اعتبار.
والأمر سهل بعد
وضوح الحال لديك ، كوضوح الثمرات المترتبة على هذا الخلاف التي منها : أنه لا
إشكال في تعلق الدين بالنماء بناء على بقائها على حكم مال الميت ، أما على
الانتقال إلى الوارث ، فالمتجه عدمه ، للأصل ، ودعوى تبعية النماء للمال في التعلق
أيضا ممنوعة ، وقد سمعت في باب الرهن منعها ، على أنك ستعرف أن التعلق هنا ليس
كتعلق الرهن.
فنقول : إن تعلق
الدين بالتركة هل هو تعلق رهن حتى لا يجوز للورثة التصرف كما هو المشهور نقلا إن
لم يكن تحصيلا ، أو أرش جناية فيجوز كما عن السيد الرضي ، بل هو ظاهر قواعد الفاضل
في باب الرهن ، أو تعلقا مستقلا؟ كما هو خيرة جامع المقاصد ، والمحكي عن الفخر ،
والظاهر أن هذا البحث يأتي على القولين ، إلا أن ثمرته في المستوعب على الأول
نادرة ، ضرورة عدم جواز تصرف الوارث بعد أن لم يكن مالكا على كل حال.
نعم قد تظهر ثمرته
في الوصي باعتبار تصرفه في التركة لقضاء الدين ، فإنه لا يجوز على الأول من دون
إذنهم كالرهن ، وعلى الثاني يجوز كالثالث في احتمال ، ولو قيل : بأن الكل متفقون
على جواز التصرف للدين من دون إذن الغرماء ، وإنما مراد القائل بتعلق الرهانة
بالنسبة إلى نفوذ تصرف الوارث ، سقطت الثمرة من هذه الجهة.
وكيف كان فالتحقيق
أنه تعلق مستقل لا يدخل في أحد التعلقين ، ضرورة خروجه عن موضوعهما ، فلا يشمله
دليلهما ، والشبه بكل منهما من جهة يقتضي خروجه عنهما ، وكثرة وجه الشبه بأحدهما
لا تقتضي لحوق أحكامه ، ولعل مراد الأصحاب في