responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 89

الملك ، فهي في الحقيقة مخصصة لتلك النصوص ، إذ هو أقرب من احتمال الجمع بينها بإرادة حصول النفع للميت ، فلا ينافي ملك الورثة لها كما هو مقتضى العموم الأول وإن وجب عليهم صرفها فيما أوصى به ، كما لا يخفى على من لاحظها فإنها ظاهرة كمال الظهور في عدم ملك الوارث لها.

وبذلك افترقت الوصية عن الدين ، فإنه ليس فيما عثرنا عليه من الأدلة ما يدل على نحو ذلك ، الا ما عرفت النظر فيه ، مضافا إلى اقتضاء القول ببقاء مقابل الدين على حكم مال الميت وملك الوارث الزائد تجشما وتكلفا ، إذ هو إن رجع إلى الإشاعة على معنى أنه لو فرض مقابلة النصف وقت الوفاة كان المال بين الميت والورثة نصفين ، واتجه التوزيع لو أنفق نقصان السعر أو التلف ، لا اختصاص الوارث وعود المال إلى ملك الميت كما هو المعروف بين الأصحاب ، وإن لم يرجع إلى الإشاعة اقتضى ملكا للكلي في غير الذمة ، وقد عرفت أن التحقيق احتياجه إلى الدليل في باب بيع الصاع من الصبرة ولا دافع لذلك إلا التزامه للدليل ، كما سمعته في خبر الأطنان [١] أو التزام الأول والتخلص مما سمعته بدعوى المراعاة في الملك لا العود من الوارث ، والكل تجشم.

ولعله مثله لازم في الوصية لو كان قد أوصى بكلي من ثلثه كألف ونحوه ، فإنه لا ينقص ما دام في الثلث سعة ، ولا يرجع إلى حصة معينة منه بحيث لو نقص أصل المال بسعر أو تلف دخلها النقص على تلك النسبة. لكن الجميع كما ترى لا يخلو من اشكال.

أما الدين فلا يرد فيه شي‌ء من ذلك ، بناء على المختار من كون الجميع ملك الورثة ، وربما نلتزم مثله في نحو هذه الوصية وإن اخترنا كونها على حكم مال الميت لو أوصى بالحصة المشاعة على الوجه الذي عرفت ، فتأمل جيدا فإنه قل من تعرض للوصية والذي تعرض لها جعل حكمها حكم الدين اغترارا بظاهر الآية ، وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك.


[١] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ـ ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست