والصحيح في حكم
الوصية ، وإنما الفرق بينهما في المنجزات عند جماعة ، وهو الذي أشار إليه المصنف
بقوله :
وفي منعه من
التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا فخيرة الكليني ، والصدوق ، والشيخين
، والسيدين ، والقاضي ، وابني إدريس والبراج ، وسعيد ، والآبي ، والأردبيلي ،
والخراساني ، والحر العاملي ، والطباطبائي وصاحب الرياض ، على ما حكي عن بعضهم عدم
المنع ، وأنها من الأصل كالصحيح ، بل عن كشف الرموز نسبته إلى الأكثر ، وفي الرياض
أنه المشهور بين القدماء ظاهرا بل لعله لا شبهة فيه ، بل في هبة الانتصار ،
والغنية الإجماع عليه ، للأصل بمعنييه ، وقاعدة التسلط وحسن ـ أبى شعيب [١] المحاملي ـ بإبراهيم
ـ عن أبى عبد الله عليهالسلام « الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه » وموثق
الساباطي[٢] عنه أيضا « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ،
فإن قال : بعدي فليس له إلا الثلث » وموثقه الآخر « الرجل أحق بماله ما دام فيه
الروح إذا أوصى به كله فهو جائز » وخبره الثالث [٣] : عنه أيضا « صاحب
المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء » وموثقه الرابع [٤] عنه أيضا « قال
له : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به؟ قال : نعم ، فإن أوصى به فليس له
إلا الثلث » وموثقه الخامس [٥] عنه أيضا في الرجل يجعل ماله لرجل في مرضه فقال : « إذا أبانه
جاز » وخبر سماعة [٦] قال له أيضا « الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقريبه؟
قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت » ونحوه خبر أبى بصير [٧] وزاد « أن لصاحب
المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وإن شاء تصدق به ، وإن شاء
تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ، إلا أن الفضل في أن لا
يضيع من يعوله ، ولا يضر بورثته.
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٨.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٩.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٧.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٠.
[٦] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.
[٧] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.