الموت في عدم جواز
الرجوع بها ، بل نسب إلى عامتهم ، بل عن الطوسي الإجماع عليه للنصوص المستفيضة
التي منها صحيحا ابني مسلم [١] وحازم [٢] « في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات
الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، والوصية
جائزة » وإطلاقهما كغيرهما من معقد الإجماع وغيره عدم الفرق بين الصحيح والمريض في
ذلك ، خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي والحلي فجوزوا الرجوع بها ، بل ظاهر
تعليلهم أنه لا أثر لها أصلا ، فضلا عن جواز الرجوع بها ، لعدم حق للورثة حال
الحياة حتى يكون إسقاطه مجديا ، فهو كإسقاط المرأة صداقها قبل التزويج والشفيع قبل
البيع ، ولأنه لو جازت إجازتهم لجاز رد هم بحيث لا يلزمون لو أجازوا بعد الموت ،
والتالي باطل ، فالمقدم مثله ، وفيهما ـ بعد التسليم ـ أنه اجتهاد في مقابلة النص
، وقياس لا نقول به ، بل مع الفارق كما هو واضح.
ولو أجاز البعض
نفذ في حصته ويعتبر في المجيز جواز التصرف ، فلا عبرة بإجازة الصبي والمجنون ، أما
المفلس فقد يتجه نفوذ إجازته حال الحياة ، إذ لا ملك له حينئذ وإنما إجازته تنفيذ
لتصرف الموصى ، وأما بعد الموت ففي صحتها وجهان مبنيان على أن التركة هل تنتقل إلى
الوارث بالموت ، وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له ، أم تكون الإجازة كاشفة عن
سبق ملكه من حين الموت ، فعلى الأول لا تنفذ ، لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل
الإجازة ، وعلى الثاني احتمل الأمران ، ولعل الأقوى منهما النفوذ ، خصوصا على ما
هو الظاهر من الفتاوى ، من كون ذلك تنفيذا من الوارث لتصرف الموصى ، لا أنه يكون
هو المتصرف على معنى أنه هو الواهب والمعتق والواقف مثلا ، وإن احتمله بعضهم ، لكن
لا ريب في ضعفه ، سيما في حال الحياة بل والموت ضرورة اقتضاء الإجازة منه لفعل الموصى
، عدم الدخول في ملكه بالموت ، كما هو مقتضى الوصية التي هي سبب لذلك مع الإجازة ،
وكذا الكلام في المنجزات إذا زادت عن الثلث ، بناء على أنها كالوصية في الخروج منه
، وهذا حديث إجمالي ذكرناه تبعا لذكر المصنف حكم الوصية للمريض توطئة لذكر منجزاته
، إذ لا فرق بين المريض
[١] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.