ويضمن التالف له ،
وغير ذلك ، فإن أراد الأصحاب بالملك حال الظهور هذا المعنى الذي لا ينافيه قواعد
الشركة ، ولا قاعدة تبعية النماء ، ولا غير ذلك ، كان متجها والا فقد عرفت ما فيه
ان لم يكن إجماعا ، بل لعل الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضا ، بناء على الاكتفاء بمثل
ذلك في العتق المبني على السراية ، فإن ملك أن يملك جزء من الأب أيضا موجب كالملك
نفسه ، فتأمل جيدا. فإن المسألة محتاجة إلى تأمل وحسن انتقاد.
وكيف كان فقد صرح
غير واحد من الأصحاب ـ القائلين بالملك بالظهور ـ أن المراد به ملك متزلزل ، بل
لعله إجماع بينهم ، وحينئذ فالكلام فيما يستقر به وفي المسالك « هو اما إنضاض جميع
المال ، أو إنضاض قدر رأس المال مع الفسخ أو القسمة أو لا معها ، على قول قوي ،
وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران ، سواء كان الربح والخسران في مرة
واحدة أو مرتين ، أو في صفقة أو اثنتين وفي سفرة أم سفرات ، لان معنى الربح هو
الفاضل عن رأس المال في زمن ذلك العقد فإذا لم يفضل شيء فلا ربح ، وهو محل وفاق ،
وسيأتي بعض أحكام ذلك » وفي القواعد « وانما يستقر بالقسمة أو الإنضاض والفسخ قبل
القسمة ».
وتفصيل الحال أن
في المسألة صورا ، وذلك لانه اما ينضم الى الظهور إنضاض جميع المال ، أو قدر رأس
المال مع الفسخ والقسمة ، أو أحدهما ، أو بدونهما ، أو ينضم إليه القسمة دون
الإنضاض ، ثم القسمة إما للربح فقط ، أو لجميع المال.
الأولى : أن ينضم
إلى الظهور الإنضاض لجميع المال أو قدر رأس المال فقط مع الفسخ والقسمة ، ولا ريب
في الاستقرار حينئذ ، ضرورة انتهاء العقد بجميع توابعه مع تراضيهما بذلك.
الثانية : الصورة
بحالها لكن مع عدم القسمة ، وفيه وجهان أصحهما في جامع المقاصد ومقربهما في
التذكرة ومختارهما في ظاهر القواعد الاستقرار ، لان العقد قد ارتفع ، ورأس المال
حاصل نض ، فيخرج عن كونه وقاية ، لارتفاع حكم القراض بارتفاع العقد ، ولوجوب صرف
الربح إلى ما شرطاه حيث ارتفع العقد.