وحينئذ فـ ( لو ) خالف
واشترى في الذمة للمالك لم يصح البيع إلا مع الاذن فيه ، ولو لاحقا ، لكن قد يشكل
ذلك باقتضاء الإطلاق عرفا الشراء بالذمة على وجه الحلول ، وإرادة الدفع من مال
المضاربة ، كما هو المتعارف بين الناس ، من غير فرق بين الملاك والعمال والوكلاء
وغيرهم.
نعم ليس له الشراء
في الذمة على إرادة الرجوع عليه بغير مال المضاربة ، فإنه ليس في الإطلاق ما يشعر
بالإذن بذلك ، ويمكن إرادة الأصحاب المنع عن هذا بالخصوص لا ما يشمل الأول الذي قد
يتسامح في العرف بجعله من الشراء بالعين ، فإذا اتفق عروض ذلك من العامل ، وفرض تلف
مال المضاربة ، أدى المالك من غيرها حينئذ ، لما عرفته من تناول الإطلاق الإذن على
الوجه المزبور ، المفروض وقوعه.
ومن ذلك يعلم ما
في التعليل المذكور ، كما أن منه يعلم أنه مع تأدية المالك في الفرض المزبور من
غير مال المضاربة ، يكون ذلك من مال القراض ، لما عرفته من اقتضاء الإطلاق ذلك ،
كما عن الشيخ في المبسوط التصريح به ، وإن حكي عنه أنه حكي فيه وفي الخلاف أقوالا
غير محصلة ، لا فائدة في ذكرها ، كما لا محصل معتد به لما أطنب به في الرياض من
ذكر الإشكال المزبور ، والجواب عنه ، والنظر في الجواب فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فـ ( لو
) اشترى العامل في الذمة بينة أنه للمالك لا معه أي الإذن منه ، لا سابقا ولو من
الإطلاق المزبور ، ولا لاحقا ولكن لم يذكره أي المالك على وجه يفهم البائع أن
البيع له تعلق الثمن بذمته ظاهرا وان كان هو فاسدا في نفس الأمر ، ويجب عليه
التخلص من البائع بمقاصة ونحوها.
نعم لو وقع الشراء
منه بلا نية أنه للمالك ، أو لنفسه تعلق الثمن بذمته ظاهرا وواقعا ، وكان الربح له
، كما لو نوى لنفسه ، لظهور المعاملة في ذلك ، حتى لو فرض كونه مأذونا في الشراء
في الذمة للمالك ، لكن لا ينصرف الشراء في نفس الأمر عمن وقعت المعاملة له الا
بينة أنه له ، كما هو واضح ، فما في الرياض ـ من الوقوع للمالك