responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 348

استحقاقه النفقة في تلك الحال.

نعم قد يشكل دخول مثل الدواء ونحوه في النفقة ، وقد حققنا ذلك في النفقات من كتاب النكاح ، من أراده فليلحظه ، فإن الظاهر اتحاد البحث في المقامين بالنسبة إلى ذلك.

وكيف كان فـ ( لو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه ) عند المصنف وجماعة التقسيط لان السفر لأجلهما ، فنفقته عليهما ، وهل هو على نسبة المالين أو العملين؟ وجهان : أجودهما في المسالك تبعا لجامع المقاصد الأول ، لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال ، ولا نظر إلى العمل ، ومن هنا اتجه تفريع المصنف ذلك على ما ذكره أولا ، لكن أورد عليه في الأخير أنه يقتضي أن لا يستحق نفقة أصلا ، لو أخذ مضاربة في حال السفر.

ثم إن الظاهر جريان التقسيط على القول الآخر الذي هو وجوب ما زاد على نفقة الحضر ، ضرورة كونها حينئذ هي التي تقسط على المالين أو العملين ، فما عن فخر المحققين ـ من عدم جريان ذلك على هذا القول ، بل تكون النفقة على نفسه ، لكونه كالحاضر باعتبار اشتغاله بمال نفسه ، وإن استصحبه مال القراض ـ غير واضح ، والتعليل المذكور يسقطها على القول الأخر أيضا ، ومن هنا حكي عن السيد العميد أنه جعل احتمالي سقوط النفقة وثبوت التفاوت بين حالي الحضر والسفر خاصة في عبارة القواعد من توابع الفرض ، وهو ما لو كان معه مال آخر لنفسه ، وربما يؤيد الاحتمال الأول ، بظهور خبر النفقة في الذي ليس معه إلا مال المضاربة ، فبقي محل الفرض مندرجا تحت الأصل.

نعم يندرج في النص المضارب الذي معه مضاربات متعددة ، ضرورة صدق كونه مضاربا ، والتوزيع حينئذ متجه فيه ، إما لأن‌ قوله عليه‌السلام [١] « من جميع المال » يشمل مال الجميع على جهة النسبة ، أو لأن اختصاصه بمال دون آخر ترجيح بلا مرجح مع أن علة الاستحقاق صدق وصف المضاربة المتحققة في الجميع ، فلا عدل حينئذ‌


[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام المضاربة ـ الحديث ـ ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست