نعم قد يشكل دخول
مثل الدواء ونحوه في النفقة ، وقد حققنا ذلك في النفقات من كتاب النكاح ، من أراده
فليلحظه ، فإن الظاهر اتحاد البحث في المقامين بالنسبة إلى ذلك.
وكيف كان فـ ( لو
كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه ) عند المصنف وجماعة التقسيط لان السفر
لأجلهما ، فنفقته عليهما ، وهل هو على نسبة المالين أو العملين؟ وجهان : أجودهما
في المسالك تبعا لجامع المقاصد الأول ، لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط
بالمال ، ولا نظر إلى العمل ، ومن هنا اتجه تفريع المصنف ذلك على ما ذكره أولا ،
لكن أورد عليه في الأخير أنه يقتضي أن لا يستحق نفقة أصلا ، لو أخذ مضاربة في حال
السفر.
ثم إن الظاهر جريان
التقسيط على القول الآخر الذي هو وجوب ما زاد على نفقة الحضر ، ضرورة كونها حينئذ
هي التي تقسط على المالين أو العملين ، فما عن فخر المحققين ـ من عدم جريان ذلك
على هذا القول ، بل تكون النفقة على نفسه ، لكونه كالحاضر باعتبار اشتغاله بمال
نفسه ، وإن استصحبه مال القراض ـ غير واضح ، والتعليل المذكور يسقطها على القول
الأخر أيضا ، ومن هنا حكي عن السيد العميد أنه جعل احتمالي سقوط النفقة وثبوت
التفاوت بين حالي الحضر والسفر خاصة في عبارة القواعد من توابع الفرض ، وهو ما لو
كان معه مال آخر لنفسه ، وربما يؤيد الاحتمال الأول ، بظهور خبر النفقة في الذي
ليس معه إلا مال المضاربة ، فبقي محل الفرض مندرجا تحت الأصل.
نعم يندرج في النص
المضارب الذي معه مضاربات متعددة ، ضرورة صدق كونه مضاربا ، والتوزيع حينئذ متجه
فيه ، إما لأن قوله عليهالسلام[١] « من جميع المال » يشمل مال الجميع على جهة النسبة ، أو
لأن اختصاصه بمال دون آخر ترجيح بلا مرجح مع أن علة الاستحقاق صدق وصف المضاربة
المتحققة في الجميع ، فلا عدل حينئذ
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أحكام المضاربة ـ الحديث ـ ١.