المثل مما لا يمكن
التزام فقيه له ، فالتحقيق عدم مدخلية الشرط في ذلك ، إنما الكلام في حكمه بالنسبة
إلى وجوب الوفاء به ، وعدمه ، فيحتمل الأول ، لكن بمعنى الوجوب المشروط بالبقاء
على العقد ، وعدم إنشاء فسخه ، لكونه حينئذ كنفس مقتضى العقد ، إذ هو من توابعه ،
وبهذا المعنى يندرج في قوله تعالى [١]( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) بناء على كون المراد منه الأمر بالوفاء بمقتضى كل عقد لم
يحصل له فاسخ جائز ولازم وفي قوله « المؤمنون عند شروطهم » ويحتمل الثاني لا بمعنى تسلطه على فسخ العقد
بل على معنى عدم وجوب الوفاء به وإن لم يفسخ العقد ، للأصل السالم عن معارضة الآية
المراد منها العقود اللازمة ، لظهور الأمر فيها بالوجوب المطلق وكذا قوله : « المؤمنون عند
شروطهم » المراد منه بيان صحة أصل الاشتراط ، وأما اللزوم وعدمه فيتبع العقد الذي
تضمن الشرط ، فإن كان لازما وجب الوفاء بالشرط ، لكونه حينئذ من توابع العقد ،
والا لم يجب بل يكون حينئذ شبيه الوعد.
ولعل هذا مراد
الشيخ والفاضل في التحرير من المحكي عنهما ، لا أن المراد عدم لزوم الوفاء بالعقد
ـ باعتبار جواز العقد ، وإلا فالوفاء به واجب حال عدم فسخ العقد ـ إذ هو كما ترى
لا دليل عليه ، بل المعلوم خلافه ضرورة عدم كون الشرط أولى من مقتضى العقد الذي لا
يجب الوفاء به وان لم يفسخ العقد ، فإن من استودع أو وكل أو استعار أو ضارب : أي
جاء بعقد من هذه العقود ، لا يجب عليه الوفاء بمقتضى ذلك ، فيأخذ الوديعة مثلا ،
ويفعل ما وكل ويتناول العارية ، ويأخذ عين مال القراض فالشرط أولى ، ومنه يعلم
حينئذ أنه هو مراد الشيخ والفاضل فيما ذكراه من عدم لزوم الوفاء به وهو لا يخلو من
قوة ، والله العالم.
وعلى كل حال فـ ( لو
اشترط ) على العامل أن لا يشتري إلا من زيد ، أو لا يبيع إلا على عمرو صح لأن
الناس مسلطون على أموالهم وكذا لو قال : له على أن لا تشتري إلا الثوب الفلاني
مثلا أو ثمرة البستان الفلاني