responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 34

والرابع : إنا نمنع اطراد الأسابيع في كل شي‌ء حتى البلوغ بالمعنى الذي يترتب عليه الأحكام الشرعية ، والوجه العقلي مع كونه ظنيا لا يقتضيه ، والنقلي مسوق لشي‌ء آخر ، فلا يقاس عليه البلوغ ، وقوله عليه‌السلام [١] « يحتلم لأربع عشر » لا عموم له ، وإنما المراد به الغلبة أو الإمكان في ذلك الزمان دون ما قبله ، فإن الاحتلام قد يتأخر عن المدة المذكورة.

فظهر من ذلك كله أنه لا ينبغي للفقيه التوقف في المسئلة ، والقول بالثلاثة عشر مضافا إلى ما سمعته سابقا فيه ، انما يشهد له‌ موثق عمار [٢] عن الصادق عليه‌السلام سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ، قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم ».

وعبد الله بن سنان [٣] عنه أيضا « سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله تعالى ( حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة. كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ».

وموثقه الآخر [٤] عنه أيضا « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة ، وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين كلفت ، وذلك أنها تحيض لتسع سنين ».

وصحيحه الآخر [٥] عنه أيضا « إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ـ ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٨.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٢.

[٥] هكذا في الوسائل ، ولكن في التهذيب ج ـ ٩ ـ ( باب ـ ٨ ـ وصية الصبي والمحجور الحديث ـ ٦ ـ من بعد قوله : فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة توجد هذه الجملة ( ونحوها فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة. إلخ ).

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست