والرابع : إنا
نمنع اطراد الأسابيع في كل شيء حتى البلوغ بالمعنى الذي يترتب عليه الأحكام
الشرعية ، والوجه العقلي مع كونه ظنيا لا يقتضيه ، والنقلي مسوق لشيء آخر ، فلا
يقاس عليه البلوغ ، وقوله عليهالسلام[١] « يحتلم لأربع عشر » لا عموم له ، وإنما المراد به الغلبة
أو الإمكان في ذلك الزمان دون ما قبله ، فإن الاحتلام قد يتأخر عن المدة المذكورة.
فظهر من ذلك كله
أنه لا ينبغي للفقيه التوقف في المسئلة ، والقول بالثلاثة عشر مضافا إلى ما سمعته
سابقا فيه ، انما يشهد له موثق عمار [٢] عن الصادق عليهالسلام سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ، قال : إذا أتى عليه
ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ،
والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها
الصلاة ، وجرى عليها القلم ».
وعبد الله بن سنان
[٣] عنه أيضا « سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله تعالى ( حَتّى
إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة
سنة ونحوها ، فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة. كتبت له الحسنات وكتبت عليه
السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ».
وموثقه الآخر [٤] عنه أيضا « إذا
بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة ، وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت
الجارية تسع سنين كلفت ، وذلك أنها تحيض لتسع سنين ».
وصحيحه الآخر [٥] عنه أيضا « إذا
بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في
[١] الوسائل الباب ـ
٧٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ـ ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٨.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٢.
[٥] هكذا في الوسائل
، ولكن في التهذيب ج ـ ٩ ـ ( باب ـ ٨ ـ وصية الصبي والمحجور الحديث ـ ٦ ـ من بعد
قوله : فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة توجد هذه الجملة ( ونحوها فقال : لا إذا
أتت عليه ثلاث عشرة سنة. إلخ ).