responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 333

تقدير تلفه أن يتلف منهما ، كسائر أموال الشركة ، وتبرء ذمة الغريم منه ، وإلا لم يكن للشريك فيه حق.

وقد مال إلى ذلك في جامع المقاصد ، فقال : « ولا يخفى أن بعض هذه الوجوه في غاية القوة والمتانة ، والروايات لا تقاومها ، مع أنها قابلة للتأويل فمختار ابن إدريس قوي متين ، كما اعترف به المصنف في المختلف ، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى » وتبعه على ذلك ثاني الشهيدين.

إلا أن الجميع كما ترى ، بعد التأمل الجيد فيما ذكرنا ، مع قطع النظر عن النصوص إذ الأول مصادرة محضة ، خصوصا بعد ما عرفت من تحقق الإشاعة في العين كلية كانت أو شخصية.

وإبراء أحدهما الغريم أو الصلح معه بشي‌ء يمحض الباقي للشريك الآخر ، فإن الإبراء يتعلق بالمشاع على إشاعته ، وكذا الصلح ، فمع فرض حصولهما وعدم تصور ملك الشخص على نفسه ليتمحض الباقي للشريك الآخر ، وقد ذكر طرق متعددة لاختصاص كل منهما بما يأخذه إذا أراد ، إلا أنه خروج عن مفروض المسألة.

والثالث : أيضا مصادرة محضة كما عرفت.

والرابع : مبنى على ملك الشريك لما قبضه الآخر قهرا ، والقائل لا يلتزمه بل يشترطه بالإجازة على الوجه الذي سمعت.

والخامس : بعد تسليم ان له المطالبة منفردا ، ووجوب الأداء له لا يقتضي ما ذكره الخصم ، بل يمكن أن يكون ولو بالجمع مع شريكه ، أو بتعين حقه بأحد الوجوه المعينة له عن صاحبه ، بصلح ونحوه.

والسادس قد عرفت توقف الحق على الإجازة فلا جهة قبح فيه.

والسابع : مع الإجازة ، لا إشكال في الإبراء والتخيير إنما هو في الإجازة وعدمها كما عرفت ذلك مفصلا ، أو في القسمة على الوجه الذي ذكرناه ، على ان التخيير المزبور لم أجده في الخلاف والنهاية والوسيلة بل الموجود شارك مثل عبارة المتن وما شابهها وظاهرهم تعين الشركة ، وليس ذلك إلا للاذن للشريك في القبض ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست