تقدير تلفه أن
يتلف منهما ، كسائر أموال الشركة ، وتبرء ذمة الغريم منه ، وإلا لم يكن للشريك فيه
حق.
وقد مال إلى ذلك في
جامع المقاصد ، فقال : « ولا يخفى أن بعض هذه الوجوه في غاية القوة والمتانة ،
والروايات لا تقاومها ، مع أنها قابلة للتأويل فمختار ابن إدريس قوي متين ، كما
اعترف به المصنف في المختلف ، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى » وتبعه على ذلك
ثاني الشهيدين.
إلا أن الجميع كما
ترى ، بعد التأمل الجيد فيما ذكرنا ، مع قطع النظر عن النصوص إذ الأول مصادرة محضة
، خصوصا بعد ما عرفت من تحقق الإشاعة في العين كلية كانت أو شخصية.
وإبراء أحدهما
الغريم أو الصلح معه بشيء يمحض الباقي للشريك الآخر ، فإن الإبراء يتعلق بالمشاع
على إشاعته ، وكذا الصلح ، فمع فرض حصولهما وعدم تصور ملك الشخص على نفسه ليتمحض
الباقي للشريك الآخر ، وقد ذكر طرق متعددة لاختصاص كل منهما بما يأخذه إذا أراد ،
إلا أنه خروج عن مفروض المسألة.
والثالث : أيضا
مصادرة محضة كما عرفت.
والرابع : مبنى
على ملك الشريك لما قبضه الآخر قهرا ، والقائل لا يلتزمه بل يشترطه بالإجازة على
الوجه الذي سمعت.
والخامس : بعد
تسليم ان له المطالبة منفردا ، ووجوب الأداء له لا يقتضي ما ذكره الخصم ، بل يمكن
أن يكون ولو بالجمع مع شريكه ، أو بتعين حقه بأحد الوجوه المعينة له عن صاحبه ،
بصلح ونحوه.
والسادس قد عرفت
توقف الحق على الإجازة فلا جهة قبح فيه.
والسابع : مع
الإجازة ، لا إشكال في الإبراء والتخيير إنما هو في الإجازة وعدمها كما عرفت ذلك
مفصلا ، أو في القسمة على الوجه الذي ذكرناه ، على ان التخيير المزبور لم أجده في
الخلاف والنهاية والوسيلة بل الموجود شارك مثل عبارة المتن وما شابهها وظاهرهم
تعين الشركة ، وليس ذلك إلا للاذن للشريك في القبض ،