خصوصا مع تردده
الآتي ، ولذا ناقشه الكركي بنحو ذلك.
وكيف كان فلو دفع
إليه دابة مثلا ليحمل عليه مال غيره مثلا بالأجرة ، والحاصل لهما فالشركة باطلة
قطعا لما عرفت.
لكن إن كان العامل
قد آجر الدابة فالأجر لمالكها كما في القواعد وجامع المقاصد ، وفي الأخير وعليه
أجرة مثل العامل ، وإن كان الحاصل يفي بأجرة مثل الدابة والعامل فذاك ، وإن قصر
تحاصا كل على قدر أجرة مثله ، سواء كان ذلك بسؤال العامل ، أو سؤال المالك ، أو
سؤالهما ، وفي القواعد « تحاصا إن كان بسؤال العامل ، وإلا فالجميع » وعن الشهيد
احتمال وجوب أقل الأمرين من الحصة المشروطة ، والحاصلة بالتحاص ، ووجوب الأقل إن
كان بسؤال العامل والأكثر إن كان بسؤال المالك.
لكن لا يخفى عليك
قوة ما ذكرناه أولا ، لأن الفرض حصول الرضا ، منهما معا بذلك ، سواء كان بسؤال
المالك أو العامل أو بسؤالهما معا نعم قد يشكل الحكم بأن الأجرة لمالك الدابة ، مع
أنه لم يصدر منه إلا الأذن بتلك المعاملة الفاسدة ، فينبغي حينئذ أن تكون إجارتها
من الفضولي ، اللهم إلا أن يقال بالاكتفاء بهذه الإذن كما تسمع نظيره في القراض ،
هذا كله إذا آجر عين الدابة.
أما إذا تقبل حمل
شيء في ذمته ثم استعمل الدابة فيه ، فالأجرة المسماة حينئذ له ، وعليه أجرة المثل
للدابة بالغة ما بلغت كما في القواعد وجامع المقاصد ، بل في الأخيرين ولو آجر نفسه
للحمل على هذه الدابة بكذا ، اتجه أن يكون الأجرة المسماة له ، ولمالك الدابة أجرة
المثل ، فتأمل ، فإنه قد يجرى بعض الكلام السابق أو جميعه هنا ، كما أنه لا يخفى
عليك الإشكال في أصل المسألة ، ضرورة إمكان صحتها على الضوابط وإن زعما حصول
الشركة العنانية بذلك فإنه زعم خارج.
وحينئذ يكون
المسمى المقابل لمنفعة الدابة ، وعمل العامل لهما معا يقسم فيما بينهما على حسب
اجرة مثلهما ، كما لو استوجرا مثلا على هذا الوجه ، اما لو فرض وقوع ذلك على وجه
الشركة الباطلة ، فلا وجه لاختصاص المالك بأجرة