responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 306

لم يتعد إلى سواها سواء نهاه عن غيرها أم لا لأن عدم الاذن كاف في عدم الجواز لكن لو خالف في جهة السفر ضمن وصحت التجارة ، لعدم بطلان الإذن بذلك ، اللهم إلا أن يفرض تقييدها به ، فيكون فضوليا حينئذ كما أنه لو خالف في نوع التجارة كان كذلك أيضا ويضمن أيضا لو عين غاية للجهة التي قد أذن بالسفر إليها ، فتجاوزها في تلك الجهة ، الا أن الظاهر كون الضمان فيها وفيما شابه ذلك إنما هو لو تلف بما لم يأذن له فيه ، أو بغيره مما تضمن به الأمانة مع التعدي فيها ، ولا ينافي ذلك بقاء الإذن في التصرف ، أما لو خسر مثلا فيما هو مأذون فيه فلا ضمان على الظاهر ، للأصل.

وعلى كل حال فقد ظهر لك أنه لو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه ، جاز لهما التصرف وان انفردا لإطلاق الاذن وعدم ما يدل على تقييدها بذلك نعم لو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد الذي لم يؤذن فيه ولو تعدى المتصرف ما حد له ضمن لقاعدة اليد وغيرها. من غير فرق في التعدي بين أن يكون لعدم تناول إطلاق الإذن أو لمخالفة خصوص ما نص عليه وفي المحدود بين أن يكون نوع التجارة وزمانها ومكانها وغير ذلك.

ولكل من الشركاء الرجوع في الاذن الذي هو كالتوكيل والمطالبة بالقسمة لأنها غير لازمة على وجه يجب الاستدامة عليها ، إذ‌ « الناس مسلطون على أموالهم » بأنواع التسلط الذي منه إفرازه عن غيره ، وفي المسالك جعل ذلك من المصنف إشارة إلى معنى الشركة : فإلى الثانية التي هي العقد بقوله أولا ، ولكل » إلى آخره وإلى الأولى التي هي من الاحكام بقوله « والمطالبة » إلى آخره ، وهي غير لازمة بمعنييها ، ثم قال : « والأنسب في قوله « غير لازمة » أن يكون إشارة إلى الثانية لأن الموصوف بالجواز واللزوم هو العقد ».

قلت : لا يخفى على كل ناظر لكلام المصنف وغيره ممن ذكر نحو ذلك أنه لا شركة عنده بالمعنى الذي أثبتها هو ، ضرورة صراحة كلامهم في أن ذلك كله من أحكام الأذن التي هي ليست من العقود قطعا ، نحو الإذن في دخول الدار ، وأكل الطعام ، بل لو جعلت عقدا فليست إلا وكالة لا شركة ، نعم بناء على ما ذكرنا من العقدية‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست