responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 29

في التعبير حينئذ للتنبيه على تأويل نصوص الخمس عشر بذلك.

وفيه حينئذ ما عرفت من عدم قابلية بعضها لذلك ، وظهور الإجماع على خلافه ، وأما الدخول في الأربع عشر فإنه وإن كان قد يفهم من السيوري ، وابن فهد وابن أبي جمهور ، أنه مذهب ابن الجنيد ، حيث استدلوا له بخبر ابن سنان [١] الذي هو نص في ذلك ، لكن التحقيق خلافه ، إذا الأصل في حكاية قول ابن الجنيد الفاضل في المختلف ، والظاهر مما نقله ارادة الإكمال الذي هو المفهوم من العدد لغة وعرفا ، وخصوصا مع اقترانه بالقول المشهور الذي قد عرفت كون المراد منه ذلك.

وفي المصابيح وكان منشأ التوهم احتجاج الفاضل له برواية الثمالي [٢] المتضمنة لجريان الأحكام على الصبيان في ثلاث عشر وأربع عشر ، ففهم السيوري منها تحديد البلوغ بالأخذ في الأربع عشر ، وربما ساعده قول المصنف « وفي رواية من ثلاث عشر إلى أربع عشر مشيرا الى هذه الرواية » كما هو الظاهر وانضم إليها رواية ابن سنان [٣] المصرحة بهذا المعنى ، واحتج بهما لابن الجنيد ، بناء على أن الاحتجاج برواية الثمالي واقع في كلامه ، كما توهمه عبارة المختلف ، وتبعه على ذلك ابن فهد ، غير أنه أورد الحديث بلفظ المتن ، ظنا منه أنه منقول باللفظ واقتفى اثر هما ابن أبي جمهور.

ولا يخفى ما في ذلك كله من التساهل والتسامح ، فإن استناد ابن الجنيد إلى رواية الثمالي غير معلوم ، وإن أوردها العلامة في المختلف حجة له ، فإن من عادته فيه الاحتجاج للمذاهب بما يناسبها وإن لم يستند إليه القائل ، وعلى تقدير الاستناد فالمعنى الذي أشار إليه المحقق غير متعين في الحجة ، لجواز أن يكون الوجه فيها الأخذ بأكثر العددين ، نظرا إلى احتمال توهم الراوي ، ويؤيده العطف « بأو » في بعض النسخ ، وعلى التعيين فلا ينافي ذلك إرادة الإكمال ، لاحتمال أن يكون المراد انتهاء الاحتمال بانتهاء الأكثر ، دون الطعن فيه ، وعلى تقدير المنافاة فلا يتعين فيها‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٢ ـ ١١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ـ ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست