responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 267

بلا خلاف ولا إشكال ، للأصل وقاعدة التسلط ، بل الأقوى توقف عمارته من الشريك خاصة على إذن الآخر لذلك أيضا خلافا لبعضهم ، فجوزه لانه نفع وإحسان ، وحكاه في الدروس عن الشيخ ، ولعله الظاهر من قواعد الفاضل ، وفيه منع اقتضاء ذلك الجواز ، وآخر ففرق بين إعادته بالآلة المشتركة فلا يشترط رضاه وبين إعادته بآلة من عنده ، فيشترط لبقائه شريكا على الأول بخلاف الثاني ، وفيه ما عرفت أيضا ، وفي الدروس « ولو بناه أحدهما بالآلة المشتركة كان بينهما وفي توقفه على إذن الآخر مع اشتراك الأساس احتمال قوي ، ولو أعاده بآلة من عنده فالحائط ملكه ، والتوقف على اذنه هنا أقوى » ومنع الشيخ من التوقف على إذن الآخر ، وله منع الآخر من الوضع عليه في الثانية دون الأولى نعم للشريك المطالبة بهدمه ، قال الشيخ : « أو يعطيه نصف قيمة الحائط ، ويضع عليه ، والخيار بين الهدم وأخذ القيمة للثاني » وفيه : أنه ، يكفي في قوة الاحتمال الأول اشتراك الآلات ، وإن لم يكن الأساس مشتركا ، كما أن له المنع من الوضع أيضا مع فرض اشتراك الآلات ، فما في المسالك ـ تبعا لما سمعته عنها من أن له منع الشريك من وضع الخشبة مع اختصاصه بالآلات دون ما لو بناه بالمشتركة ـ في غير محله أيضا اللهم إلا أن يكون الوضع مستحقا له سابقا مثلا ، فيتجه حينئذ ما ذكره.

وعلى كل حال فقد ظهر لك عدم جواز عمارة الشريك بدون الإذن مطلقا ، نعم في المسالك « على القول باعتبار إذن الشريك لو خالف وعمره فهل للشريك نقضه احتمال ، من حيث تصرفه في ملك غيره ، وتغيير هيئته ، ووضعه الذي كان عليه فصارت الكيفية الثانية كأنها مغصوبة فله إزالتها ، والأقوى العدم إن كان بناه بالالة المشتركة لأن هدمه أيضا تصرف في مال الغير وهو الشريك الذي بنى فلا يصح كالأول ، وإنما تظهر الفائدة في الإثم ، والجواز إن كان بناه بغير آلته لأنه عدوان محض ، وتصرف في أرض الغير ، فيجوز تغييره ».

قلت : قد تبع بذلك الفاضل في التذكرة بل صرح فيها بعدم جواز نقض من بناه أيضا ، لكنه لم يصرح في بناء الفرع تقدير اعتبار الإذن والمتجه أن له ذلك أيضا ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست