أحدها أن له
الرجوع ويتخير بين البقاء بالأجرة والقلع بالأرش ، قال فيها : وهو أظهر قوليها.
والثاني : أن له
الرجوع والقلع بالأرش ، وأما البقاء بالأجرة فمتوقف على رضاهما بذلك ، وهو خيرة
ثاني الشهيدين والمحققين ، واستحسنه في المتن.
الثالث : أن له
الرجوع ولا يجوز له النقض ، وانما له الأجرة خاصة ، ومال اليه الشهيد في الدروس.
الرابع : أن له
الرجوع والقلع مجانا.
الخامس : أن ليس
له الرجوع ، بمعنى أنه لا يستفيد به جواز قلع ولا اجرة ، وهو الذي اختاره الشيخ
ومن تبعه ، بل هو ظاهر المصنف.
ولا ريب في قوة
الرابع بناء على أن له الرجوع ، ضرورة كون المنشأ في ذلك على تقدير القول به أن
حكم هذه العارية حكم غيرها من العواري التي يعتبر في بقائها استدامة الإذن ، فمع
فرض انقطاعها يبطل حكمها ، فيبقى وضع بلا اذن ، والضرر اللاحق بالقلع انما يجيء
من خطاب الشارع له بتخليص ملك الغير ورفعه عنه ، وبذلك لا يعد كون المعير متلفا لا
مباشرة ولا تسبيبا كي يتجه ضمانه الأرش ، خصوصا بعد اقدام المستعير على الوضع
بالاذن المفروض جواز الرجوع فيها ، فلا غرور منه ، بل وجوب الأرش إنما يتجه مع فرض
ثبوت حق للمستعير في البقاء الذي قد فرض عدمه ، باعتبار ارتفاع استمرار الإذن الذي
هو السبب فيه.
ومنه يعلم ما في
القول بأن له الرجوع ، ولكن لا يجوز له النقض ، وانما له الأجرة ، فإنه لا حق له
بعد فرض انقطاع الاذن المفروض أن دوامها هو السبب في البقاء ، فلا حق له حينئذ فيه
، كي يجب على المستعير مراعاته ، وقاعدة الضرر قد عرفت ما فيها ، على أن الضرر
الحاصل على الغير بسبب تفريغ الملك المخاطب به شرعا لا دليل على الضمان به بل
الأصل يقتضي عدمه ، والا لاتجه الضمان بالرجوع قبل الوضع مع فرض حصول الضرر بفعل
المقدمات من بناء ونحوه ، فلا محيص عن المجانبة حينئذ مع فرض أن له الرجوع.