أسفل وكذا الداخل
بالنسبة إلى الأدخل الذي هو خارج في القياس إليه ، فإن ذلك كله مبني على اختصاص كل
داخل عن الخارج بما دخل عنه ، ومشاركته فيما خرج ، فيجوز للداخل إخراج بابه لثبوت
حق الاستطراق له في جميع الطريق الى بابه ، فكل ما خرج عنه له فيه حق.
وله حق التصرف في
جداره برفعه أجمع ، فبعضه أولى ، بل مقتضى إطلاق المتن وغيره عدم الفرق بين سد
الباب الأول وعدمه ، بل وصرح به بعضهم ، وان توقف فيه آخر ، باعتبار اقتضاء ذلك
تعدد حق الاستطراق الى الدار ، لكنه في غير محله ، بخلاف الخارج ، فإنه لا حق له
في الاستطراق إلى أزيد من بابه ، فليس حينئذ أن يدخلها ، وان كان ربما أشكل ذلك
بأنه قد كان له في السابق فتح بابه من أي جهة شاء من جداره ، بل له رفع الجدار
أجمع ، فلا وجه لعدم جواز إدخال بابه ، لكن قد يدفع بأنه وان كان له ذلك قبل ذلك
الا أنه تشخص حقه بالباب التي استطرقها ، فله حينئذ الاستطراق من أي جهة شاء من
جداره ، منتهيا الى تلك الباب دون الأدخل منها ، ورفع الجدار كله لا يقتضي ثبوت حق
الاستطراق له من أي جهة منه بل بناء على انتهاء اختصاصه الى بابه ، يكون كذلك بعد
رفع الجدار أيضا.
نعم ذلك كله مبني
على الاختصاص والاشتراك المزبورين ، أما بناء على ما ذكرناه من اشتراك الجميع في
الجميع فالمتجه حينئذ تساوى الإخراج والإدخال من كل منهم في الجواز وعدمه ، لتساوي
الجميع في الاستحقاق.
وقد يقوى الجواز
بالنسبة إلى الاستطراق الذي بناء الشركة على عدم معارضة أحدهم الأخر فيه ، فيختر
في فتح بابه من أي جهة شاء من جداره ، خارجا عن بابه الأول أو داخلا ، بل مع سد
الأولى وعدمه ، لأن له حق الاستطراق متحدا أو متعددا من أي جهة شاء.
نعم ليس لأحدهم
إخراج روشن أو جناح أو ساباط بدون إذن جميعهم ، لخروجه عن الاستطراق الذي وضع
الاشتراك فيه ، على ما عرفت ، نعم لو قلنا باختصاص الداخل بما بين البابين ، اتجه
حينئذ عدم اعتبار اذنه في الجناح والروشن والساباط ونحوها