responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 253

أسفل وكذا الداخل بالنسبة إلى الأدخل الذي هو خارج في القياس إليه ، فإن ذلك كله مبني على اختصاص كل داخل عن الخارج بما دخل عنه ، ومشاركته فيما خرج ، فيجوز للداخل إخراج بابه لثبوت حق الاستطراق له في جميع الطريق الى بابه ، فكل ما خرج عنه له فيه حق.

وله حق التصرف في جداره برفعه أجمع ، فبعضه أولى ، بل مقتضى إطلاق المتن وغيره عدم الفرق بين سد الباب الأول وعدمه ، بل وصرح به بعضهم ، وان توقف فيه آخر ، باعتبار اقتضاء ذلك تعدد حق الاستطراق الى الدار ، لكنه في غير محله ، بخلاف الخارج ، فإنه لا حق له في الاستطراق إلى أزيد من بابه ، فليس حينئذ أن يدخلها ، وان كان ربما أشكل ذلك بأنه قد كان له في السابق فتح بابه من أي جهة شاء من جداره ، بل له رفع الجدار أجمع ، فلا وجه لعدم جواز إدخال بابه ، لكن قد يدفع بأنه وان كان له ذلك قبل ذلك الا أنه تشخص حقه بالباب التي استطرقها ، فله حينئذ الاستطراق من أي جهة شاء من جداره ، منتهيا الى تلك الباب دون الأدخل منها ، ورفع الجدار كله لا يقتضي ثبوت حق الاستطراق له من أي جهة منه بل بناء على انتهاء اختصاصه الى بابه ، يكون كذلك بعد رفع الجدار أيضا.

نعم ذلك كله مبني على الاختصاص والاشتراك المزبورين ، أما بناء على ما ذكرناه من اشتراك الجميع في الجميع فالمتجه حينئذ تساوى الإخراج والإدخال من كل منهم في الجواز وعدمه ، لتساوي الجميع في الاستحقاق.

وقد يقوى الجواز بالنسبة إلى الاستطراق الذي بناء الشركة على عدم معارضة أحدهم الأخر فيه ، فيختر في فتح بابه من أي جهة شاء من جداره ، خارجا عن بابه الأول أو داخلا ، بل مع سد الأولى وعدمه ، لأن له حق الاستطراق متحدا أو متعددا من أي جهة شاء.

نعم ليس لأحدهم إخراج روشن أو جناح أو ساباط بدون إذن جميعهم ، لخروجه عن الاستطراق الذي وضع الاشتراك فيه ، على ما عرفت ، نعم لو قلنا باختصاص الداخل بما بين البابين ، اتجه حينئذ عدم اعتبار اذنه في الجناح والروشن والساباط ونحوها‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست