responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 248

للسيرة المستمرة في العمل في الأعصار والأمصار جعل ذلك على الوجه المزبور ، من غير رجوع إلى إذن حاكم الشرع ، بل ليس له ولا لغيره من المسلمين المنع مع فرض عدم تضرر المارة ، أو يقال : بعدم تحقق الحيازة التي هي الاختصاص عن الغير باستيلاء ونحوه ، فلا يتحقق حينئذ الملك في النافذ دون المرفوع ولذا قالوا انه ملك لأربابه بخلاف النافذ ولعل ذلك هو المراد مما سمعته من الحدائق ، لكن قد يمنع اعتبار الحيازة بالمعنى المزبور في الملك ، فيكفي فيه الاستيلاء وكذا الكلام في باقي المرافق العامة والخاصة.

نعم قد يقال : باقتضاء السيرة والطريقة جواز الدخول فيها ، والجلوس مع فرض عدم تضرر أهلها ، وعدم اعتبار المساواة في استطراق أربابها قلة وكثرة منه ، أو من أتباعه والمترددين اليه ، بل قد يقال بحصول الإذن شرعا وان كان فيهم مولى عليه من طفل أو غيره ، بل يمكن القول بذلك حتى مع منع بعضهم.

لكن في الدروس « يجوز للأجنبي دخول السكة المرفوعة بغير إذن أهلها عملا بشاهد الحال ، والجلوس غير المضر بهم ، ولو نهاه أحدهم حرم ذلك ».

وفي المسالك « ومما يدخل في المنع من التصرف في المرفوعة بغير إذن أهلها المرور فيها والوجه فيه ما تقدم من الملك ، والأقوى الإكتفاء فيه بشاهد الحال ، فلو منع أحدهم حرم ، أما الجلوس فيها وإدخال الدواب إليها ونحو ذلك فلا ، الا مع اذن الجميع ، لأصالة حرمة مال الغير بغير اذنه ، وانتفاء شاهد الحال فيه غالبا ، نعم لو كان الجلوس خفيفا غير مضر تناوله بشاهد الحال » وكذا الفاضل في التذكرة ، ويمكن أن يريدوا بشاهد الحال تلك الإذن الشرعية ، وظاهرهم الحرمة بمنع أحد منهم ، وان أذن له من أراد دخوله اليه ، بل وان كان أضيافه وأتباعه ، بل مقتضى ذلك أن لبعضهم منع الآخر أيضا الى غير ذلك من الأحكام المترتبة على الشركة الحقيقية المعلومة بالسيرة خلافها ، والله العالم.

وكذا لا يجوز لغير أهلها بل وأهلها أيضا لكن على التفصيل الآتي لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه بلا خلاف أجده فيه دفعا للشبهة الحاصلة منه على ممر‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست