responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 245

كذلك أيضا ، لكنه كما ترى ، أو يدعى أن الأصل بالعكس كما أشرنا إليه سابقا ، ولو لفقد نحو‌ « الناس مسلطون على أموالهم » في المقام ، الباقي على اشتراك الناس فيه الذي يختص السابق به منهم مع عدم تضرر الآخر ، لقاعدة‌ « لا ضرر ولا ضرار ».

لكن‌ في دعائم الإسلام [١] « وعنه صلوات الله وسلامه عليه أنه سئل عن الرجل يطيل بناءه فمنع جاره الشمس قال : ذلك له. وليس هذا من الضرر الذي يمنع منه ويرفع جداره ما أحب إذا لم يكن نظر منه إليهم » وفيها [٢] أيضا « وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : ليس لأحد أن يفتح كوة في جداره ينظر منها إلى شي‌ء من داخل دار جاره فإن فتح للضياء في موضع يرى منه لم يمنع ذلك ».

وأما عمل السرداب في الطريق النافذ إذا أحكم أزجه ولم يحفر الطريق من وجهها بحيث يضر المارة فقد صرح غير واحد بجوازه ، للسيرة أيضا. نعم لا يجوز ذلك في المرفوع إلا بإذنهم. وان أحكم ، ومثله الساقية من الماء وان لم يكن لها رسم قديم ، لكن الفاضل منع من عملها في النافذ وان أحكم الأزج عليها ، أما لو عملها بغير أزج فإنه يمنع منها إجماعا ، كما في الدروس ، ولكل أحد إزالتها ولو تضرر الجار بالسرداب والساقية فالظاهر جريان البحث السابق فيها ، ولا يجوز إحداث دكة فيه ونحوها على باب داره وغيرها لأهل الدرب وغيرهم.

نعم ربما ظهر من بعضهم جوازها في الزائد على المقدر شرعا عنه وفيه : أن الزائد بعد احياء المسلمين له بالاستطراق يكون حاله كحال الطريق بالنسبة الى ذلك ، ولعله لذا قال في الدروس : « اتسع الطريق أو ضاق ، لأن احياء الطريق غير جائز ، إذ هو مشترك بين مارة المسلمين ، فليس له الاختصاص المانع من الاشتراك » بل فيها أيضا « وكذا لا يجوز الغرس فيه ، وان كان هناك مندوحة ، لأن الزقاق قد يصدم ليلا وتزدحم فيها البهائم ، ولأنه مع تطاول الأزمنة ينقطع أثر الاستطراق في ذلك ، ويحتمل جوازه ما لم يتضرر به المارة من ذلك ، كالروشن والساباط » ويضعف بأنهما في الهواء ، بخلاف الدكة والشجرة.


[١] الدعائم ج ٢ ص ٥٠٥ الطبعة الثانية بمصر.

[٢] الدعائم ج ٢ ص ٥٠٥ الطبعة الثانية بمصر.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست