على النهي عن
الغرر [١] في البيع الملحق به الإجارة بالإجماع.
على أن إطلاق النصوص
السابقة ـ ومعقد إجماع التذكرة المعتضد بإطلاق المتن وغيره من عبارات الأصحاب كما
اعترف هو بذلك كله ـ كاف في تخصيص أدلة الغرر ، بل قوله [٢] في الصحيحين «
إذا تراضيا بذلك وطابت أنفسهما » ظاهر إن لم يكن صريحا في أن المدار في الصحة على
ذلك ، ولو مع الجهل الذي يمكن زواله ، كظهور الحكم بالصحة في الصورتين الأوليين في
ذلك أيضا عند التأمل ، خصوصا الثانية منهما ، ضرورة عدم صلاحية التعذر في الحال مع
مسيس الحاجة إلى النقل الممكن بالهبة المعوضة ونحوها لارتفاع حكم الشرطية أو
المانعية بعد فرض عدم الدليل بالخصوص ، والا لاقتضى ذلك في البيع ، وهو واضح
الفساد ، على أن ترجيح أدلة الغرر بما سمعت يقتضي كون مدخليته هنا نحو ما في البيع
والإجارة الذي لا فرق في مانعيته فيهما بين التعذر مطلقا وفي الحال وعدمه ، ومسيس
الحاجة مع عدم رجوعه إلى نفي الحرج في الدين لا يؤثر أثرا ، ودعوى إرادة ذلك منه
ممنوعة ، ولو سلمت لم تقتض اختصاص الصلح بذلك ، بعد الإغضاء عن أصل جريان نفي
الحرج في المقام ، فالأقوى حينئذ الصحة مطلقا ، إلا الجهالة التي لا تؤل إلى علم ،
للإبهام ، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المصالح به ، والمصالح عنه ، كما هو
مقتضى الصحيحين السابقين وغيرهما من الأدلة السابقة ، فما عن الشافعي ـ من عدم
جواز الصلح على المجهول مطلقا بل ظاهره المفروغية من اعتبار العلم بالمصالح به ،
ولذا احتج به على اعتباره في المصالح عنه أيضا بالقياس عليه ـ واضح الفساد ، وكذا
ما في الدروس « من أن الأصح اشتراط العلم في العوضين إذا أمكن ، إلى أن قال : ولو
تعذر العلم بما صولح عليه جاز كما في وارث يتعذر علمه بحصته ، وكما إذا امتزج
مالاهما بحيث لا يتميز ولا تضر الجهالة ، ورواية منصور بن حازم [٣] تدل عليه ، ولو
كان تعذر العلم لعدم المكيال
[١] الوسائل الباب ـ
٤٠ ـ من أبواب آداب التجارة الحديث ـ ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ـ ١ ـ وذيله.
[٣] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب أحكام الصلح في ذيل الحديث ـ ١.