responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 212

وعلى كل حال فـ ( ليس ) هو عندنا فرعا على غيره من العقود وان أفاد فائدته بل في التذكرة وعن السرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى ظهور الأدلة السابقة أو صريحها في عدم فرعيته بل بعض موارده المصرح بها في بعض النصوص لا يصلح لأن يكون موضوعا لغيره ، على أن إفادة عقد مفاد آخر لا يقتضي الاتحاد معه على وجه تلحقه أحكامه ، وإلا لاقتضى اتحاد الهبة مثلا بعوض معلوم مع البيع ، وهو واضح البطلان ، فإن الأحكام الشرعية تتبع عناوينها ، فكل حكم ثبت لموضوع خاص منها لا يثبت لغيره من تلك الحيثية.

نعم لا بأس بثبوته من دليل آخر ، فما عن الشيخ ـ تارة أنه بيع مطلق ، وأخرى ما عن الشافعي ، من أنه فرع له إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم ، وللإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم ، وللعارية إذا تضمن التسلط على منفعة بغير عوض ، وللهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض ، وللإبراء إذا تضمن إسقاط دين ـ لا وجه له ضرورة فرض عدم القصد به شيئا منها ، وإلا كان باطلا لعدم وقوع البيع والهبة مثلا بلفظ الصلح ، ولا دليل على ثبوت أحكامها له إذا أفاد فائدتهما ، على أنه لا يتم فيما ثبت بالنصوص من موضوع الصلح الذي لا يندرج في شي‌ء من المذكورات كما لا يخفى على من لاحظها ، بل الاتفاق فتوى ورواية هنا على عدم اشتراط المعلومية في المصالح عليه في الجملة ، بخلاف البيع.

وكيف كان فلا خلاف بيننا في أنه يصح مع الإقرار والإنكار بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى العمومات. نعم المراد من الصحة ـ مع الإنكار ـ الظاهرية بمعنى أنه يجرى عليه حكم الصحة ظاهرا لا في نفس الأمر ، فإن المدعي ـ دينا أو عينا أو منفعة مثلا وأنكره المدعى عليه ـ إن كان محقا لم يصح للمنكر ما بقي له من مال المدعي ، ـ سواء كان من الجنس أو لا ، وسواء عرف المالك قدر الحق أولا ، وسواء ابتدأ هو بطلب الصلح عن حقه أم لا ، لأنه ربما كان توصلا إلى أخذ بعض حقه ، بل لو فرض أنه صالحه عن العين مثلا بمال فهي بأجمعها حرام ، ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع إليه من العوض ، لفساد المعاوضة في نفس الأمر ، إلا أن يفرض‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست