الكفيل تسليما
تاما أو سلمه أجنبي عنه كذلك ، وقبل المكفول له لذلك ، لحصول الغرض ، وعدم الدليل
على اعتبار كون ذلك من الكفيل ، إذ ليس هذا الحق أعظم من الدين ، بل لا يبعد وجوب
القبول لنحو ما سمعته منا في دفع الدين مع المتبرع كما عن الأردبيلي التصريح به
هنا.
بل لعله ظاهر
المتن وغيره عدا الفاضل في محكي التذكرة ، وبعض من تبعه فإنه صرح بعدم وجوب القبول
عليه ، إلا أن يكون عن إذن الكفيل ، لعدم وجوب قبض الحق إلا ممن عليه ، وفيه نظر
ولو سلم نفسه أو الأجنبي لا عن الكفيل ففي موضع من محكي التذكرة عدم البراءة ، وعن
موضع آخر منها إطلاق البراءة ، واستجوده في المسالك ولكن لا يخلو من إشكال كما
عرفته سابقا في كفالة الاثنين.
فرع : لو قال
الكفيل : أبرأت المكفول ، فأنكر المكفول له كان القول قوله مع يمينه لأصالة بقاء
الحق بعد اعترافه بثبوته سابقا ، كما هو مقتضى دعوى الإبراء فلو رد اليمين على
الكفيل ، فحلف برء من حق الكفالة لكن لم يبرأ المكفول من المال بيمين غيره ،
فالدعوى بينه وبين المكفول مستقلة ، فله اليمين على المكفول له لو ادعى عليه
الإبراء ، ولا يكتفى باليمين التي حلفها للكفيل ، كما أن له رد اليمين على المكفول
، فإذا حلف برء حينئذ.
نعم لو فرض سبق
دعوى الإبراء من المكفول فحلف اليمين المردودة برء هو وكفيله ، وإن كان قد حلف
المستحق أولا للكفيل على عدم الإبراء لسقوط الحق بيمين المكفول فتسقط الكفالة ،
كما لو أدى الحق وعدم بناء أحد منهم الحكم في شيء من ذلك هنا ، على كون اليمين
المردودة كالبينة أو الإقرار يقتضي كونها أصلا برأسه.
المسألة السابعة :
لو كفل الكفيل آخر وترامت الكفلاء ، جاز الكفالات وصح بلا خلاف ولا إشكال ، لوجود
مقتضي الكفالة ، ولو أقال المستحق الكفيل الأول برؤا أجمع ، وكذا لو أحضر الأول
منهم المكفول لأنهم فروعه ، ولو أقال أحدهم برء هو ومن بعده دون من قبله ، كما أنه
لو مات يبرء من كان فرعا له ، ولو مات الأول برؤا أجمع ، وليس للمكفول له مطالبة
ورثة الكفيل الأول ، وإن احتمل ، لكنه في غير