لكن قد يقال بالرجوع
إذا كان الإطلاق بالإذن ، لقاعدة لا ضرر ، واحترام مال المسلم والإحسان ، وكون
الإذن في الملزوم إذنا في اللازم ، ونحو ذلك ، بل في محكي التذكرة ولو تعذر عليه
استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ المال من الكفيل كان للكفيل الرجوع على الغريم
الذي خلصه قصاصا ، ويمكن ارادته ما ذكرنا ، ولو أطلقه من يد الكفيل الذي كان له
الرجوع عليه بأدائه عنه ضمن أيضا إحضاره أو أداء ما عليه على الوجه المزبور ، بل
لو أطلقه منه قبل أدائه عنه فكذلك أيضا.
ولو كان المطلق
بالفتح قهرا قاتلا عمدا لزمه إحضاره أو دفع الدية مع التعذر ولو بموت بلا خلاف
أجده فيه أيضا ، بل عن الصيمري الإجماع عليه للصحيح أو الحسن [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل
قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب
عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل
من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن قال :
فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول » ومنه يعلم إرادة ذلك من
التخيير المزبور في المتن وغيره نعم لو كان القتل موجبا للدية على المطلق ، اتجه
التخيير المزبور على الوجه الذي تقدم.
ولو هرب القاتل
عمدا واستمر فأخذت الدية من المطلق ، ثم تمكن الولي منه ردها إلى صاحبها وإن لم
تقتص منه ، لأن وجوبها قد كان للحيلولة المفروض زوالها ، وعدم القتل مستند إلى
اختيار المستحق ، لكن في محكي التحرير « إذا حضر القاتل هل يقتل ويستعيد الدافع من
الأولياء فيه إشكال ، وهل له إلزامه بما أدى على تقدير انتفاء جواز قتله فيه نظر ».
وفيه ما لا يخفى
بعد فرض كون الدفع الأول للحيلولة ، لا لإسقاط الحق ، وإلا لم يكن لهم قتله. بل
ولا رجوع عليه بما أدى إلا مع الاذن في الإطلاق ، فإن فيه حينئذ ما عرفت ، وإلى
ذلك يرجع ما في القواعد « ولو كان قاتلا لزمه الإحضار أو الدية فإن
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ـ ١ ـ.