عن إثبات مثل هذه
الاحكام ، ولقد كنا في سعة من هذا الاختلاف لو أطرحنا أمثال هذه الروايات التي من
شواذ الآحاد » انتهى.
إلا أنه كما ترى
من غرائب الكلام ، بل لا يستأهل ردا ولعل الذي أوقعه في ذلك إسائته الأدب في هذه
المسألة مع الشيخ الذي به حفظ الحلال والحرام ، وما كنا لنؤثر أن يقع هذا منه أو
ذلك من مثله ، والله الموفق والمؤيد والمسدد.
وقد ظهر لك في
جميع ما ذكرنا أن نظر الجميع في هذا الحكم إلى الخبرين المزبورين اللذين يغلب الظن
بإرادة ما ذكرناه منهما ، ويتبعه حينئذ الظن بضعف الفتوى بخلافه المعلوم كون
منشؤها الفهم من البدأة المذكورة في الخبر ، بيان الفرق بالتقدم والتأخر والاختلال
في الخبر المروي في التهذيب ، ومن ذلك يضعف الظن بصواب الإجماع المحكي المحتمل ،
لإرادة اتفاق المتعرضين لهذا الحكم من الأصحاب الذين يجوز الوهم عليهم في الخبرين
المزبورين ، فصار منشأ الحكم المزبور المستبعد بناؤه على التعبد المحض فلاحظ وتأمل
هذا.
وفي المختلف بعد
أن حكى عن الشيخ والجماعة ما سمعت قال : « وعندي في هذه المسألة نظر » ثم حكي عن
ابن الجنيد أنه إذا قال الكفيل لطالب الحق : مالك على فلان فهو علي دونه إلى يوم
كذا وأنا كفيل لك بنفسه ، صح الضمان على الكفيل بالنفس والمال إن لم يؤده المطلوب
إلى الطالب إلى ذلك الأجل ، وسواء قال له عند الضمان : إن لم يأتك به ، أو لم يقل
له ذلك ، فإن قدم الكفالة بالنفس ، وقال : أنا كفيل لك بنفس فلان إلى يوم كذا ،
فإن جائك بما لك عليه ، وهو ألف درهم وإلا فانا ضامن للألف صحت الكفالة بالنفس ،
وبطل الضمان للمال. لأن ذلك كالقمار والمخاطرة ، وهو كقول القائل إن طلعت الشمس
فمالك على فلان غريمك وهو ألف درهم علي الذي قد أجمع على أن الضمان لذلك باطل ، ثم
قال : وقول ابن الجنيد انسب ، ولكن لا يخفى عليك انه قريب أيضا من قول الجماعة عند
التأمل.
ومن أطلق غريما من
يد صاحب الحق أو وكيله قهرا ، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه كما صرح به غير واحد بل
في الرياض نفى الخلاف فيه على الظاهر ،