responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 19

فبان من ذلك كله أن « إذا » في الآية ظرف على الأصل فيه ، وأن الكلام لا ينظم إلا به ، والمعنى لا يستقيم بدونه فسقط احتمال خروجها عن الظرفية.

نعم على الظرفية يحتمل الخروج عن الشرطية بتقدير العامل ، ( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) نظرتم ، أو ابتلوهم حتى تنظروا في وقت بلوغهم النكاح ، ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ).

وهذا وإن صح ، وصح الاستدلال به ، غير أنه يستدعي تقديرا في الكلام ، وخروجا عن الظاهر في « إذا » من تضمنها معنى الشرط في الغالب.

ومن هنا قال الفاضل الطباطبائي : « الأصوب أن تكون إذا للشرط كما هو الأصل فيها ، وجوابها مجموع الشرط والجزاء ، وهو قوله ( فَإِنْ آنَسْتُمْ ) وحتى حرف ابتداء وغايتها مضمون الجملة التي بعدها ، وهو دفع المال عقيب إيناس الرشد الواقع عقيب بلوغ النكاح ، وإنما كان كذلك ، لأن دفع المال في الآية مشروط بايناس الرشد ، فيكون مؤخرا عنه ، وهذا الدفع المشروط بالايناس مشروط بالبلوغ فيكون المشروط بشرطه المتقدم عليه متأخرا عن البلوغ الذي هو شرط فيه ، وترتب الشروط بحسب الوقوع ، ترتيبها في الذكر ، فإنها في الآية قد وقعت على التوالي ، ولو تعاكست كان الشرط المتقدم في الذكر مؤخرا في الوجود ، والمؤخر في الذكر مقدما في الوجود ، فلو أردت نقل المضمون إليه قلت : « ادفعوا إليهم أموالهم أن رشدوا إن بلغوا » ولا يصح إن بلغوا إن رشدوا ، لأنه يقتضي أن يكون الرشد شرطا في البلوغ والأمر بالعكس ، ومن ثم لو قال قائل لله علي نذر إن شربت إن أكلت ، فأكل ثم شرب التزم ، بخلاف ما لو شرب ثم أكل ، ولو عكس انعكس ».

قلت : هو جيد لكن قد يقال : المنساق من الآية أنهما معا شرطان مستقلان في الدفع ، لا أن أحدهما شرط في الأخر كالمثال الذي ضربه فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فالمناقشة المزبورة واضحة الدفع ، كالمناقشة في أصل حجية مفهوم الشرط ، وفي عمومه ، وفي خصوص « إذا » من أدواته بل وغيرها مما هو ليس بعريق في الشرطية ، بخلاف « إن » وبأنه لو سلم ذلك كله ، فإنما يقتضي المفهوم عدم وجوب‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست