بيننا ، بل لعل
الإجماع بقسميه عليه في المقام ، وفي غيره من العقود اللازمة حتى القائل فيها
للغرر كالصلح ونحوه ، وهو الحجة مضافا إلى قاعدة الغرر ، بناء على عمومها ، لمثل
المقام ، وإلا كان الأول هو الحجة ، فما عن بعض العامة من جواز الجهالة في الأجل
هنا قياسا على العارية واضح الفساد ، بعد بطلان القياس ، على أنه مع الفارق
بالجواز فيها واللزوم هنا.
وكيف كان فلا
اشكال ولا خلاف في أن للمكفول له ، مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت
الكفالة مطلقة أو معجلة ، وبعد الأجل إن كانت مؤجلة ، فإن سلمه تسليما تاما بحيث ،
يتمكن المستحق منه فقد برء مما عليه من حق الكفالة ، وإن لم يتسلمه منه سواء تمكن
من الحاكم أو لا على الأصح بل الظاهر عدم اعتبار الاشهاد في ذلك ، إلا لإرادة
الإثبات لو أنكر ، وإن كان قد يتوهم ذلك من المسالك وغيرها ، لكن لا دليل عليه.
وإن امتنع الكفيل
عن ذلك كان له حبسه عن الحكم بل وعقوبته عليه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه كما عن
النهاية ، والسرائر ، والنافع ، والتحرير ، والإرشاد ، والمصنف والروضة ، قال
الصادق عليهالسلام في خبر عمار [١] « أتى أمير المؤمنين عليهالسلام برجل قد تكفل بنفس رجل وقال اطلب صاحبك » وفي خبر الأصبغ
ابن نباتة [٢] « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : أطلب صاحبك ».
وفي خبر إسحاق بن
عمار [٣] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام أتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال احبسوه حتى
يأتي بصاحبه ».
وفي خبر عامر بن
مروان [٤] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « أنه اتي برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه ، فقال : أطلب صاحبك
» إلا أنها كما ترى ليس في شيء منها التخيير بين الإحضار والأداء كما هو ظاهر
الجماعة المقتضى وجوب القبول على
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٣.
[٤] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٤.