الاختباري وعدمه
على ما بعد البلوغ لو اتفق ظهور السفه ، أو لم يظهر الرشد ـ ليس خلافا في المسألة
عند التأمل.
نعم قيل : قد
ينافيه المرسل عن أبى جعفر عليهالسلام[١] « قال في قوله
تعالى ( وَابْتَلُوا ) من كان في يده
مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ، ويحتلم ، فإذا احتلم ووجب
عليه الحدود ، وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعا ، ولا شارب خمر ، ولا زانيا ، فإذا
آنس منه الرشد دفع إليه المال ، وأشهد عليه ، فإذا كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ ،
فليمتحن بريح إبطه أو نبت عانته. وإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان
رشيدا » الحديث.
وفيه أنه يمكن منع
ظهوره في مخالفة الأصحاب ، لاحتمال إرادة أنه إذا كان قد آنس منه الرشد بالاختبار
السابق دفع اليه المال ، والامتحان بريح الإبط لا يقضي بإرادة ذلك من الابتلاء في
الآية ، وبعد التسليم فليس جامعا لشرائط الحجية ، وقد أعرض عنه الأصحاب ، فهو
حينئذ من الشواذ خصوصا مع مخالفته لظاهر الآية ، ضرورة ظهورها في كون غاية
الاختبار البلوغ ، قيل : لان حتى ابتدائية ، إذ ما بعدها جملة شرطية ، والجزاء
جملة أخرى شرطية ، وهي ( فَإِنْ آنَسْتُمْ ) ، فالفاء الاولى
جواب الشرط الأول ، والثانية جواب الثاني.
فما عن الأردبيلي
ـ من أن ظاهر قوله ( فَإِنْ آنَسْتُمْ ) إلى آخرها يدل
على دفع المال بعد إيناس الرشد بلا فصل ، فلو كان الابتلاء قبل البلوغ لزم وجوب
الإعطاء بعد الرشد وقبل البلوغ ، وهو منفي بالإجماع ، على أن المعلوم عدم انتهاء
الابتلاء بالبلوغ فكأنه مقيد بعدم الرشد ، وعدم صدق اليتيم على البالغ ، يدفعه أنه
لا يبعد صدق اليتيم على قريب العهد باليتم.
لا يخفى عليك ما
فيه ، وظهور الآية في تسليم المال بعد إيناس الرشد مسلم ، لو لا الشرط الأخر وهو
قوله ( إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) فإن المراد
اختبروهم قبل البلوغ إليه ، فإن