responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 106

سفرا وحضرا لم يمنع منه أيضا ، بلا خلاف أجده فيه ، لعدم الضرر ، وإلا منع خلافا للمحكي عن الأردبيلي فلم يمنعه وإن زاد ، وهو مع أنه لم نجد له موافقا ـ مناف لحكمة الحجر ، ولذا يمنع من النذر بالصدقة بعين ماله ، وبناء المساجد والقناطر ونحو ذلك ، واحتمال اختصاص منع السفيه بالتصرف المنافي خاصة لا الأعم منه والموافق لتصرفات العقلاء مناف لكلمات الأصحاب ، وعموم أحكام الشرع بل ولحكمة الحجر فلا ينبغي التوقف فيما نحن فيه.

نعم إذا لم يتفاوت بين السفر والحضر لم يمنع لعدم الضرر قيل وكذا إن أمكنه تكسب ما يحتاج اليه بل نفى الخلاف عنه بعض مشايخنا ، لكن قد يشكل بأن ما يكتسبه مال فيتعلق الحجر به أيضا. وأجيب بأنه قبل الاكتساب لم يكن مالا وبعده صار محتاجا إلى زيادة النفقة على أن الاكتساب غير واجب على السفيه ، وليس للولي قهره عليه ، فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلاف لشي‌ء من المال الذي تعلق الحجر به.

وفيه إنما يتم لو لم يمكنه العود أو أمكنه بنفقة مساوية لنفقة الإكمال ، وإلا لم ينفعه احتياجه إلى النفقة والاكتساب ، وإن كان غير واجب عليه ، ولا يقهر عليه إلا أنه إذا اكتسب باختياره تحقق المال ، ولزم الحجر فيه فعاد المحذور نعم لو كان ذلك الكسب الواقع في السفر لا يحصل في الحضر وكان بعد التلبس بالحج مثلا أو قبله ، ولم يمكن العود إلا بصرفه زال الاشكال ، ويمكن حمل عبارات الأصحاب على ذلك أو نحوه.

وكيف كان فـ ( لو لم يكن كذلك ) بل احتاج في السفر إلى ما يزيد على نفقته في الحضر من ماله المحجور عليه حلله الولي من الإحرام محافظة على ماله ، بل في القواعد ومحكي المبسوط ، والتحرير ، أحله بالصوم ، وظاهرهما تعيينه به ، دون الهدي ، مراعاة لحفظ المال ، لكن عن الشهيد أني لم أقف على كون التحليل بالصوم إلا من طرق العامة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست