وفيه أن المراد من
البائع الذمي الذي أقره الشارع على ما عنده بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية وإن كان
معاقبا باعتبار تكليفه بالفروع ، وب صحيح محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل ترك
غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال :
لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم راويتين من خمر
بعد ما حرمت ، فأمر بها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال
أبو عبد الله عليهالسلام : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها » ومثله
في الصدقة خبر أبي أيوب [٢].
وفيه أن المتجه
حمل الخبرين على عدم معرفة المشتري فيكون الثمن مجهول المالك ، فيتصدق به ، لا أن
الثمن ملك للبائع لأنه قد أعطاه المشتري إياه باختياره ، وإن فعلا حراما ، كما عن
بعض المحدثين الذين لا يبالون بما وقع منهم ، وإلا فلا ينبغي التأمل في ذلك بعد
استقامة الطريقة خصوصا بعد مرسلة ابن أبي نجران [٣]الصحيحة إليه عن
الرضا عليهالسلام « عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضى
دينه؟ قال : لا » الدال على حكم المسلم الأصلي بطريق أولى ، ومنه يعلم الحال فيما
لو أسلم الذمي قبل بيعه ما لا يملكه حال إسلامه ، فإنه يخرج بذلك عن ملكه ، كما
صرح به المشهور.
خلافا للمحكي عن
النهاية فقال يتولى بيعها له غيره ، للخبر [٤] « وان أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه
دين؟ قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره فيقضى دينه ، وليس له أن يبيعه
وهو حي ولا يمسكه » وهو ـ مع كونه مقطوعا وفي سنده جهالة يمكن حمله على أن له ورثة
كفارا يبيعون ذلك ويقضون ديونه ، فلا يخرج به عما دل على أن المسلم لا يملك ذلك ،
ولا يجوز بيعه مباشرة ولا تسبيبا كما هو واضح.
[١] الوسائل الباب
٥٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب
٥٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٥٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٥٧ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ٢.