responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 347

الجميع ، ما لم يكن بعقد صلح مثلا فاتضح من ذلك أن المانع في الجميع متحد ، وهو عدم صدق القسمة بدون ذلك.

فما في ظاهر القواعد ـ أو محتملها في المقام ـ من عدم انتقاضها وأنه يرجع إلى كل أحد بحصة يقتضيها الحساب ـ واضح الضعف ، وإن اختاره في جامع المقاصد محتجا بأن كل واحد قد ملك ما هو قدر نصيبه بالإقباض الصادر من أهله في محله فلا يجوز النقض ، لأنه يقتضي إبطال الملك السابق ، أما الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الظاهر ، فإنها غير مملوكة فتستعاد ، وحاصله أنه قبض نصيبه وغيره ، فهو صحيح في نصيبه ، باطل في غيره ، لوجود المقتضي في الأول ، إذ هو الدفع من المالك على جهة القضاء ، وقبض الديان له على هذا الوجه بخلاف الزائد فإنه ليس له دفعه وفاء ، فيختص المانع به ، وبقاءه مشاعا غير قادح ، لانه مال الدافع ، إذ هو كما لو دفع المديون خمسة عشر إلى الديان اشتباها ، فإنه يصح الدفع والقبض في خمسة فقط ، وان بقيت مشاعة في العشرة المشتركة بينهما ، وبذلك افترق المقام عن الأموال المشتركة بين ملاك متعددة.

لكنك خبير بما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ، مضافا إلى أن مقتضاه الصحة حتى في صورة الاشتباه في التوزيع بين الغرماء الحاضرين ، وفي صورة نسيان بعضهم ، وفي صورة العمد إلى اختصاص أحدهم بالزائد ، أقصاه أن الغريم يضرب بالحصة ، وأما القابض فإنه يملك مقدار نصيبه ، لا أظن أحدا يلتزمه ، فإنه لا يتصور القسمة المأمور بها في بعض افراده كما لو خص أحدهم بجميع المال ، أو خرج حصة أحدهم مستحقة للغير ، ولم يكن للمفلس إلا غريمان ، ودعوى أن المراد بالقسمة في المقام أمر لا ينافيه شي‌ء من ذلك ، لا شاهد له ، بل الشاهد بخلافه متحقق ، ضرورة ظهور النصوص والفتاوى بصحة الدفع والقبض ـ إذا كان جامعا لوصف القسمة ، فلا يترتب عليه ملك بدونه كما هو واضح ؛ هذا.

وعن فخر المحققين أن مبنى المقام على أن الدين هل يتعلق بالتركة تعلق الدين‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست