الحلبي [١] المتقدم ،
المحمول لفظ الجارية فيه على المثال للخادم ، ولو عبدا ، بل المتعدد كالمتحد مع
الحاجة ، نحو ما سمعته في المسكن. نعم قد يتوقف في عدم جواز بيع ذلك إذا كانت
الحاجة من حيث الشرف ، لا من حيث الاضطرار ، حتى بالنسبة إلى الدار الواحدة ، والخادم
الواحد ، لأصالة لزوم وفاء الدين ، وظهور التعليل في أن المدار على الاضطرار ، بل
منه قد ينقدح بيع داره المملوكة لو كان له دار قد وقفت عليه ترتفع ضرورته بسكناها
، وكذا الخادم.
وفي المسالك سابقا
أنه لو كانت له أم ولد تحصل خدمته بها فالظاهر الاكتفاء بها عن مملوكته ، لصدق
المملوكة ، وان تشبثت بالحرية فيباع ما سواها مع احتمال عدمه ، وفيه نوع إيماء إلى
ما ذكرنا ، لكن قد يقال : إن ما احتاج اليه من حيث الشرف أشق على النفوس من
الضروريات ، والمدار في المسألة كما سمعته على العسر والحرج ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد ظهر
لك مما قدمنا ضعف المحكي عن ابن الجنيد من جواز الإلزام ببيع الدار والخادم في
الدين ، وإن كان الأولى تركه ، قال : « ويستحب للغريم إذا علم عسر من عليه الدين
أن لا يحوجه الى بيع مسكنه وخادمه الذي لا يجد غناء عنهما ، لا وثوبه الذي يتجمل
به ، وأن ينظره إلى أن ينتهي خبره إلى من في يده الصدقات إن كان من أهلها أو الخمس
إن كان من أهله ، فإن لم يفعل ذلك وثبت دينه عند الحاكم ، وطالب الحاكم ببيع ذلك
فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهنا في يد غريمه ، فإن أبى إلا استيفاء حقه أمره
الحاكم بالبيع ، وتوفية أهل الدين حقوقهم ، فإن امتنع حبسه إلى أن يفعل ذلك ، فإن
دافع باع عليه الحاكم » إذ هو كما ترى اجتهاد في مقابلة النص والفتوى ، بل الإجماع
، بل كما عرفت.
وخبر سلمة بن كهيل
[٢] المتقدم محمول على ما سمعت ، هذا ولم نعثر فيما وصل إلينا من النصوص على
استثناء غير الدار ، والجارية ، والكفن ، لكن في الغنية « ولا
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٩.