كما أن ما ذكروه
من أن الأجل من الشرط الواقع لا بأس به أيضا ، فإن اشتراط تأجيل الحال من قبيل
العوض الواقع في ذلك العقد ، فيلزم بهذا الاشتراط ، وهذا هو المفهوم من إطلاق
الأصحاب تأجيل الحال في عقد لازم ، وليس هو كاشتراط أن يفعل الفعل الفلاني ، بل هو
كاشتراط سكنى الدار سنة في البيع فإن ذلك يصير حقا له كاستحقاق العوض ، كل ذلك
مضافا إلى ما تسمع من النصوص [١] بالخصوص في تأجيل الحال وإلى ما عرفته سابقا في بحث
الشروط.
وكيف كان فقد بان
لك أنه لا محيص عما عليه الأصحاب من اللزوم في الشرط بعقد لازم ، وعدم اللزوم في
عقد القرض وإن قلنا بكونه من العقود اللازمة لما عرفت ولا يعارض الأخير قوله تعالى
[٢]( إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ
مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) بعد عدم ظهوره في القرض المشترط فيه الأجل ، وأنه يجب
الوفاء به إذا كان بعقد القرض بل ظاهره عدم إرادة بيان ذلك كما هو واضح ، ولا المروي
عن ثواب الأعمال [٣] « من أقرض قرضا وضرب له أجلا ولم يؤت به عند ذلك الأجل كان
له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار كل يوم » ونحوه الرضوي [٤] إذ أقصاهما
الدلالة على صحة التأجيل ولا كلام فيه ، وثمرتها إنما هو جواز تأخير الدفع إلى
الأجل ووجوبه بعده ، وهو غير لزومه الذي هو عبارة عن وجوب التأخير إليه ، وإنما
الكلام فيه مضافا إلى قصور الخبرين ولا جابر ، بل قد عرفت تحقق الموهن الذي لأجله
أطرح مضمر الحسين بن سعيد [٥] « عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل
مال القارض بعد موت المستقرض منه ، أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال
: إذا مات فقد حل مال القارض »