responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 318

فيما تقدم. والله أعلم.

وكذا البحث فيما لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه ضرورة عدم الفرق بينه وبين الاستيجار عليه ، بل وكذا لو تبرع متبرع به باذن المالك ، فإن الجميع عند المصنف متى زاد المتاع به كان المفلس شريكا للبائع معه في الثمن بقدر العمل على حسب ما عرفت ، وقد تقدم أن التحقيق عندنا عدم استحقاقه شيئا إذا لم يكن العمل صبغا ونحوه مما هو أجزاء مالية أو كالأجزاء بل ينبغي الجزم فيما لو كان العمل عمل غاصب ونحوه ، مما لم يعمله المفلس بنفسه ، ولا أذن فيه ، ولا غرم عليه أجرة كما هو واضح. والله أعلم.

ولو أسلم في متاع وقد حل الأجل ثم أفلس المسلم اليه قيل والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطة ، وتبعه الفاضل في التذكرة إن وجد رأس ماله أخذه إنشاء وإلا بأن وجده تالفا قبل الحجر أو موجودا ولم يجز الفسخ ضرب مع الغرماء بالقيمة بل لا خلاف أجده في الحكم الأول لاندراجه في النصوص [١] أو استفادته من فحواها ، وإنما الكلام في الحكم في الثاني ، فإن ظاهره تعين ذلك عليه ، وأنه ليس له الفسخ حينئذ ، بل صرح به ، قال : وإن لم يجد عين ماله فإنه يضرب مع الغرماء بقدر ماله عليه من الحنطة ، وقيل أيضا أنه إن أراد فسخ العقد والضرب مع الغرماء برأس المال كان له ذلك ، والأول أصح. وكيفية الضرب بالطعام أن يقوم الطعام الذي يستحقه بعقد السلم ، فإذا ذكرت قيمته ضرب مع الغرماء بما يخصه منها فيه ، فإن كان في مال المفلس طعام أعطي منه بقدر ما خصه من الثمن ، وإن لم يكن في ماله طعام اشترى له بالقدر الذي خصه من القيمة طعاما مثل الطعام الذي يستحقه ، ويسلم إليه ، ولا يجوز أن يأخذ بدل الطعام بالقيمة التي تخصه ، لانه لا يجوز صرف المسلم فيه إلى غيره قبل قبضه.

وقيل والقائل الفاضل في بعض كتبه وغيره ، بل في المسالك نسبته إلى


[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحجر.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست