لعدم الدليل
الصالح لمعارضة ما سمعت ، بل مقتضاه الفسخ وإن حصل التصرف المغير للعين الموجب
نقصها ، لعدم الدليل على لزومه بذلك على تقدير جوازه ، فيرد العين جابرا لها
بالأرش ، وهو معلوم البطلان ، فتعين إرادتهم ما ذكرنا من الجواز.
ولعله إليه يرجع
ما في المسالك وإن لم ينقحه كما ذكرنا ، قال ما حاصله :إن الأصل والاستصحاب يدل
على المشهور ، ولا معارض لهما إلا كون العقد جائزا يوجب فسخه ذلك ، وفيه منع ثبوت
جوازه بالمعنى المزبور ، إذ لا دليل عليه ، وما أطلقوه من كونه جائزا لا يعنون به
ذلك ، لأنه قد عبر به من ينكر هذا المعنى ، وهو الأكثر ، وإنما يريدون بجوازه تسلط
المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء وإذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا
مشاحة في الاصطلاح ، وإن كان مغايرا لغيره من العقود الجائزة من هذا الوجه ،
وحينئذ فلا اتفاق على جوازه بمعنى يثبت به المدعى ، ولا دليل صالح على ثبوت الجواز
له بذلك المعنى المشهور ، فيبقى الملك وما في الذمة على حكمهما إلى أن يثبت خلافه
، وهذا هو الوجه ، وإلا كان ما ذكرناه أولى ، وكون الحكمة في وجوب المثل أو القيمة
ذلك ، لا يقضي بجواز الرجوع بالعين بعد أن ثبت ملك المقترض للعين ، وثبت في ذمته
المثل أو القيمة وهو واضح ، كوضوح منع الأولوية المزبورة ، فظهر حينئذ أنه لا مناص
عن المشهور.
نعم يتجه القول
بوجوب قبول المقرض للعين لو دفعها المقترض في المثلي إذا فرض عدم تغيرها ، سواء
نقص السعر أولا ، ضرورة كونها أحد أفراد الكلي الذي في ذمته ، بل هي أولى من غيرها
، وكذا القيمي بناء على ضمانه بالمثل ، إذ هو كالمثلي في الحكم.
أما على القول
بالقيمة فالمتجه عدم وجوب القبول لأنها غير الحق الثابت في الذمة ، فلا يجب قبوله
، وليس الواجب أولا دفع العين فإذا تعذر انتقل إلى القيمة إذ قد عرفت أن الثابت
ابتداء القيمة بالعقد والقبض ، لكن احتمل بعضهم كالفاضل وغيره وجوب القبول ، بل في
الدروس أنه الأصح ، ونقل فيه الشيخ الإجماع ، بدعوى كون مبنى القرض المشروع
للإرفاق على ذلك ، ولأولوية العين ـ من القيمة والمثل