responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 287

الوجه كما هو واضح ، هذا كله في إنشاء التصرف.

أما لو أقر بدين سابق صح في الجملة بلا خلاف أجده فيه ، بل قيل إنه كذلك قولا واحدا. نعم عن شرح الإرشاد أنه حكي عن بعض الأصحاب عدم صحة إقراره مطلقا ، ولم نعرفه مع وضوح فساده ، لمنافاته لما دل على جواز إقرار العقلاء على أنفسهم واحتمال سلب الأهلية إنما هو في خصوص إنشاء التصرفات بالأعيان ، أما الإخبار بالدين فلا وجه له معتد به فيه ، كما هو ظاهر.

بل في المتن ومحكي المبسوط والخلاف والتذكرة والتحرير أنه صح وشارك المقر له الغرماء بل عن غاية المراد حكايته عن أبي منصور الطبرسي ، بل هو قربه في المحكي عن حواشيه ، لكن بشرط أن يكون عدلا ، لعموم جواز الإقرار المقتضي كونه كالبينة شرعا في الإثبات ، واحتمال التهمة يدفعه أن الإقرار في حقه أكثر منه ضررا في حق الغرماء ، وفيه أن العموم إنما يدل على لزومه ، ونحن نقول به ، وعدم مشاركته باعتبار معارضته لحق الغير الذي لا ينفذ هو فيه ، إذ حق الغرماء قد تعلق بالأعيان بل قيل إنه أقوى تعلقا من حق الرهانة ، وبذلك يظهر لك الفرق بينه وبين البينة التي لم يفرق الشارع في نفوذ مقتضاها بين الجميع ، وعدم النفوذ في حق الغير للأصل ، لا للتهمة ، ولذا كفى في عدم النفوذ عدم العلم بصدق الإقرار ، وإن لم يتهم المقر ، ومن هنا اختار الفاضل ، والشهيدان ، والكركي ، وغيرهم على ما حكى عنهم عدم النفوذ ، وهو قوي جدا.

لكن قد يشك في كيفية تعلق حق الغرماء بالعين على وجه يمنع الإقرار ، والأصل يقتضي عدمه ، وسلب الأهلية في إنشاء التصرف أو عدم النفوذ لا يقتضي ذلك ، إذ هو من الحاكم في تحجيره لا من تعلق حق الغرماء بالعين. وعلى تقديره لا يقتضي مثله في الإقرار ، فتأمل جيدا ، فإنه قد يدفع ذلك كله صدق كون الإقرار في حق الغير ، فيكون ممنوعا.

ولو أسند الدين في إقراره إلى ما بعد الحجر بمعاملة ونحوها مما يحصل برضا الطرفين ، لم يشارك قطعا ، لعدم زيادة الإقرار بذلك على نفس المعاملة التي قد عرفت‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست