ويحتسب من جملة
أمواله معوضات الديون لأنها من أملاكه سيما فيما لا يكون لأهلها الرجوع فيها ، كما
أنه يحتسب أعواضها من ديونه ، بلا خلاف أجده بيننا.
نعم عن بعض العامة
أنها لا تقوم عليه ، لأن لأربابها الرجوع فيها ، فلا تحتسب من ماله ولا عوضها عليه
من دينه ، وفيه ـ مضافا الى ما عرفت من أنه قد لا يكون لأربابها الرجوع ، وثبوته
بالفلس إنما يكون بعد التحجير لا قبله ، على الأصح ، كما ستعرف ـ أنه لا يمنع ذلك
من احتسابها من أمواله ، بعد أن كانت من أملاكه ، فمع عدم القصور بها تبقى حينئذ
سلطنته على ماله ، بل الظاهر بقاؤها إذا كانت له أموال مؤجلة بها يرتفع القصور ،
أو أموال غايبة ، بل لو كانت على معسرين أمكن القول ببقاء السلطنة للأصل ، لكنه لا
يخلو من اشكال ، ونحوهم من لا يتمكن من الاستيفاء منهم ، ولو ظلما وكذا الأموال
المغصوبة.
الثالث : أن تكون
حالة لعدم الاستحقاق مع التأجيل. فلا يحجر عليه ، وإن لم يف ماله بها لو حلت ،
للأصل ، ولو كان بعضها حالا حجر عليه مع القصور ، وسؤال أربابها ، فيقسم ماله
حينئذ بينهم ، ولا يذخر للمؤجلة شيء حتى أعواضها ولا يدام الحجر عليه لها ، كما
لا يحجر بها ابتداء ، ودعوى حلولها بالتحجير ـ كما عن الشافعي واحمد ومالك ـ واضحة
الفساد ، لعدم الدليل القاطع ، للأصل حتى القياس على الميت ، لظهور الفرق بينهما
ببقاء الذمة ، وقابلية الإكتساب وغيرهما ، كما هو واضح.
الرابع : أن يلتمس
الغرماء أو بعضهم الحجر عليه إذ الحق لهم ، فلا يحجر عليه مع عدم التماس أحدهم ،
للأصل ، إلا أن يكون الدين لمن هو وليه ، من يتيم أو مجنون أو نحوهما ، دون الغائب
الذي لا ولاية له عليه بالنسبة إلى استيفاء دينه ، بل يعتبر في التحجير عليه
بالتماس البعض أن يكون دينه مقدارا يجوز الحجر به عليه للأصل وان عم الحجر حينئذ
له ولغيره ، من ذي الدين الحال الذي يستحق المطالبة به ، وبذلك افترق عن المؤجل ،
مع أنه لم يثبت التحجير لبعض الدين الحال ، خلافا للتذكرة ، فاستقرب جواز الحجر
بالتماس البعض ، وإن لم يكن دين الملتمس زائدا عن ماله ، ولا دليل عليه يقطع الأصل
، والضرر عليه يرتفع عنه بإجبار الحاكم له على الوفاء.