المحكي عن التحرير
بيع بأقربهما حظا ، وفي المسالك هو أقعد من الجميع ، فإنه ربما كان عسر الصرف إلى
الحق أصلح للمالك. قلت : والكلام في اعتبار مراعاة مصلحة المالك. فتأمل جيدا والله
أعلم.
المسألة الثامنة :
إذا ادعى المرتهن رهانة شيء مخصوص فأنكر الراهن ، وذكر أن الرهن غيره ، وليس هناك
بينة ، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن بلا خلاف أجده فيه ، لكونه جائزا من قبله ،
فيكفي في فسخه إنكاره ، الظاهر في عدم الرضا بكونه رهنا الآن ، ولكنه لا يخلو من
تأمل ، خصوصا بعد ما تسمعه عن الإرشاد إن لم يكن إجماعا ، كما يظهر من تتبع
كلماتهم في نظائر المقام ، كإنكار الطلاق الرجعي وغيره مما صرحوا بكونه فسخا من
المنكر فلاحظ وتأمل.
وإذا بطلت رهانة
ما أنكره المرتهن حلف الراهن على نفى رهانة الآخر الذي ادعاه المرتهن ، لانه منكر
بلا إشكال ، كما لو قال : رهنت العبد فقال المرتهن : بل هو والجارية وحينئذ فإذا
حلف الراهن في الفرض خرجا معا عن الرهن في ظاهر الشرع ، لكن عن الإرشاد أنهما
يتحالفان ، ولعله لعدم البطلان بالإنكار الذي هو أعم من الفسخ ، وفيه مضافا إلى ما
عرفت من ظهور الاتفاق على كونه فسخا ، أن له طريقا إلى التخلص عن اليمين بالفسخ
على تقدير الرهانة ، لأنه جائز من قبله ، فتكليفه باليمين التي مرجعها إلى الفسخ
الذي يمكن وقوعه منه بدونها لا وجه له ، فلا ريب في أن الأقوى ما ذكره الأصحاب
الذين هو من جملتهم في القواعد ، والمحكي عن التذكرة.
نعم قد يتجه
التحالف لو كان ما اختلفا في رهنه شرطا في بيعه ، كما اختاره الشهيدان ، ومال إليه
ثاني المحققين ، لرجوعه حينئذ إلى الاختلاف في الثمن ، إذ الشرط من مكملاته ،
فيتحالفان حينئذ على كيفية الشرط ويتسلط البائع مثلا حينئذ على فسخ العقد ، لعدم
سلامة الشرط الذي اتفقا عليه في الجملة له ، لكن في القواعد أن الأقوى تقديم قول
الراهن أيضا ، وهو لا يخلو من وجه لأصالة اللزوم وعدم ثبوت عدم الوفاء بالشرط ،
بحيث يتسلط به على الفسخ ، إذ لعله