على عليهالسلام ، يصدق المرتهن
حتى يحيط بالثمن ، لأنه أمينه » الضعيف سندا الموافق لأحد قولي العامة ، المخالف
للمتواتر كما في جامع المقاصد المحتمل لما عن الشيخ من أن الاولى للراهن أن يصدق
المرتهن.
فمثله لا يصلح
لمعارضة ما تقدم من وجوه ، على أن ظاهره باعتبار مفهوم الغاية تصديق الراهن فيما
لو أحاطت دعوى المرتهن بالثمن ، والمعروف حكايته عن ابن الجنيد أنه يصدق المرتهن ما
لم يدع زيادة القيمة على الراهن ، فهو مخالف حينئذ للخبر. نعم على ما حكاه في
المتن عنه يتجه الاستدلال له به ، وكان الموجب لاختلاف النقل عنه عبارته المحكية
عنه ، وهي : المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن ، فإن زاد دعوى المرتهن على
القيمة لا تقبل إلا ببينة. باعتبار اشتمالها على مفهوم الغاية القاضي بخروج دعوى
الإحاطة عن حكم دعوى غيرها ، وعلى مفهوم الشرط القاضي بدخولها.
وعلى كل حال
فالمذهب ، الأول ، بل لو أراد ابن الجنيد ـ ما يشمل دعوى المرتهن أصل الشغل
بالزائد ـ كما عساه يظهر من بعض ، بل ظاهر الفاضل في القواعد أن نزاعه في ذلك ـ كان
مخالفا للضوابط الشرعية ، بل يمكن دعوى الضرورة حينئذ على خلافه والله أعلم.
المسألة الخامسة :
لو اختلفا في متاع فقال أحدهما أي المالك هو وديعة عندك وقال الممسك هو رهن ف
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل ربما استظهر من نافع المصنف الإجماع عليه أن
القول قول المالك وقيل : والقائل الصدوق ، والشيخ ، في المحكي عن مقنع الأول ،
واستبصار الثاني ، القول قول الممسك ، والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، لأنه
منكر باعتبار موافقة قوله لأصالة عدم الارتهان.
وفي موثق إسحاق بن
عمار [١] عن الصادق عليهالسلام في الاختلاف في الوديعة والقرض « أن القول قول صاحب المال
مع يمينه » وخصوص المورد لا يخصص الوارد ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١.