في اعتبار الشرطية
فيها ، ولتحرير ذلك مقام آخر ، وحينئذ يتخير المرتهن في المقام في فسخ البيع
المشروط به ، ولا تعود رهنا بعودها خلا ، كما صرح به في الدروس ، إلا برهانة
مستأنفة.
ولو اختلفا في
القبض هل كان قبل الخمرية أو بعده؟ قدم قول مدعي الصحة ، وإن كان الراهن ، كما
تقدم البحث في نظائره في المباحث السابقة ، وعن الشيخ أنه تردد في ذلك من البناء
على الظاهر ، ومن أن القبض فعل المرتهن ، فيقدم قوله فيه وهو في غير محله.
نعم لو كان
الاختلاف في أصل القبض لا في صفته ، كان القول قوله ، لأصالة عدمه ومن ذلك يظهر لك
حينئذ ما في التذكرة من أن الأولى في المسألة الأولى تقديم قول المرتهن ، حاكيا له
عن الشيخ وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، محتجا عليه بما هو واضح الضعف بأدنى تأمل
، فلاحظ وتأمل.
وفي التذكرة ،
أيضا « ولو انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد
خلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض » وفيها أيضا في موضع
آخر قريب من ذلك ، « وإذا اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع وعاد خلا فسد العقد
، ولم يعد ملك المشتري لعوده خلا ، والفرق بينه وبين الرهن ، أن الرهن عاد تبعا
لملك الراهن ، وهاهنا يعود ملك البائع لعدم العقد ، ولا يصح أن يتبعه ملك المشتري
» وهو مناف لذلك الكلام فتأمل جيدا. ولعله لإمكان ان يكون ذلك من التلف قبل القبض
، فينفسخ العقد حينئذ ، ولا معنى لعوده ، وإن كان فيه منع واضح كما ستعرف.
وكيف كان ف لو رهن
مسلم من مسلم خمرا ، لم يصح بلا خلاف ولا إشكال ، كما تقدم الكلام فيه ، وفيما إذا
وضعه على يد ذمي أو رهنه عنده أو بالعكس سابقا ، لعدم الملكية التي قد عرفت
اشتراطها في الرهن مما تقدم ، وعدم جواز بيع المسلم إياها من غير فرق بين المحترمة
وغير المحترمة فلو انقلب في يده أي المرتهن خلا فهو له لاستيلاء يده عليه ، وليست
هي يد الأول ، إذ الفرض