responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 249

الحلول ، فلاحظ وتأمل.

وعلى كل حال ف إن صار خمرا في يد المرتهن بطل الرهن عندنا ، للخروج عن الملكية التي هي شرط صحته ، خلافا لأبي حنيفة فلم يبطل الملك ولا الرهانة ، قياسا على العبد المرتد ، وهو باطل عندنا ، مع أن الفرق بينهما بمعلومية عدم ملك المسلم الخمر ، وعدم جواز التصرف له فيه دون المرتد واضح ، ف لا ريب في أن التحقيق ما قلنا.

نعم لو عاد خلا عاد إلى ملك الراهن بلا خلاف أجده بيننا ، إلا ما تسمعه من المحكي عن أبي الصلاح وهو شاذ ، لرجحانه على غيره بالملك السابق ، واليد المستمرة ، إذ يد المرتهن من آثار يد المالك ، وللسيرة وللإجماع ، بل الضرورة على ملك الخل وجواز اتخاذه ، مع أن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة ، على ما صرح به في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك ، فلو لم يعد بالخلية إلى الملك لم يملك الخل من اتخذه حينئذ ، مضافا إلى الشك في اندراج الفرض في المباح الذي يملكه من استولى عليه ، فلا بد من دخوله في ملك أحد حال تخلله ، ولا ريب في رجحان المالك السابق على غيره ، وإلى غير ذلك مما يظهر من التأمل فيما ذكرناه ، فإذا عاد إلى ملك الراهن عادت الرهانة حينئذ معه ، بلا خلاف أجده لأن العائد الملك السابق الذي كانت الرهانة متعلقة به ، لا أنه ملكه بسبب جديد.

وفي التذكرة « معنى قولنا يبطل الرهن ، لا نريد به ارتفاع أثره بالكلية ، وإلا لم يعد الرهن بل المراد ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية ثابتة » وتبعه في جامع المقاصد والمسالك ، والمراد أن العلاقة باقية ، لمكان الأولوية ، ففي الحقيقة الرهن والملك موجودان بالقوة القريبة ، لأن تخلله متوقع ، وإنما الزائل كونه رهنا وملكا بالفعل لوجود الخمرية المنافية لذلك ، فيكون البطلان مراعى ببقائه كذلك ، أو بتلفه لا على جهة الكشف كما عن بعض الشافعية ، فيبين عدم البطلان بالعود خلا والأظهر بطلانه بل على إرادة عود حكم الرهانة الاولى ابتداء من دون استيناف عقد رهانة جديدا ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست