responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 223

والطلاق والعتق ونحوها ، وعن بعض نسخ القواعد ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن اللزوم فرهن فلا رجوع ، وهو لا يخلو من قوة فتأمل جيدا.

وكيف كان ف ليس له أى الراهن انتزاعه من المرتهن بدون رضاه إلا مع سقوط الارتهان ببراءة ذمة الراهن من الدين الذي قد رهن به الرهن بالإقباض من المالك أو المتبرع أو الضمان أو الحوالة أو الإقالة المسقطة للثمن المرهون به ، أو الإبراء من ذي الدين أو بتصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان أو ما هو كالتصريح بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، ولا إشكال.

ولو برأت ذمته من بعض الحق فالظاهر بقاء الجميع رهنا على ما يبقى من الدين وإن قل ، إذا لم يكن قد اشترط التوزيع ، أو كونه رهنا على المجموع المنتفى صدقه بذهاب البعض ، وفاقا لصريح جماعة ، بل عن الشيخ الإجماع عليه ، لظهور الارتهان في الاستيثاق ، لجميع أجزاء الدين ، وكون الغرض استيفاؤه بتمامه منه أجمع كما يشعر به ما في النصوص [١] من نفى البأس عن الاستيثاق للمال الصادق على الكل والبعض ، جوابا للسؤال عن أخذ الرهن.

لكن في المسالك عن الفاضل في القواعد أنه اختار فيها كونه رهنا على مجموع الدين الذي ينتفي صدقة ببراءة الذمة من بعضه وإن قل ، فيبقى الباقي من غير رهن بعد أن احتمله هو ، والذي فيها ، ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال ، أقر به ذلك إن شرط كون الرهن رهنا على الدين وعلى كل جزء منه ، ولا صراحة فيه فيما ذكره ، ضرورة أعمية مفهوم الشرط فيها من ذلك.

بل في جامع المقاصد في شرحها أنه قد يتوهم عدم إفتاء المصنف نظرا إلى أن المذكور في كلامه هو الحكم مع الاشتراط ، ولا نزاع فيه ، لأن النزاع مع الشرط وليس كذلك ، لأن الأقرب يقتضي الفتوى ، إذ لا يتطرق الاحتمال مع الشرط ، إنما يتطرق بدونه ، ثم قال في القواعد « ولو دفع أحد الوراث نصيبه من الدين لم ينفك نصيبه على اشكال ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الرهن.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست