هو معدوم في
الحقيقة ، والأجرة عوض عن الانتفاع الذي لا يعقل ارتهانه ، والإثم على الراهن في
استيفائه ، لا من حيث كونه رهنا ، بل لاستلزامه التصرف في العين ، وإلا فلو فرض
إمكان انتفاع من دون تصرف في العين ، لم يبعد القول بجوازه ، وفي المسالك قد حكي
عن الشيخ أنه أطلق لو أجره ، فالأجرة له ، ويمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا ، وإن كان
فيه تكلف ، كما أنه يمكن تأييده بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] « له غنمه ، وعليه غرمه » ، فتأمل وإن كان التصرف مجرد عقد
لم يكن إثما في ذلك ، لعدم النهي عن مثله في الأجنبي فضلا عنه.
نعم لو باع أو وهب
مثلا وقف على إجازة المرتهن فإن حصلت حكم بصحته وإلا فلا ، إذ هو إن لم يكن فضوليا
فمثله في ذلك ، ومن هنا بنى الكركي الكلام هنا في كون الإجازة فيه كاشفة أو ناقلة
عليه هناك ، لكن في حواشي الشهيد على القواعد ، في شرح قول الفاضل في مفروض المتن
لم يكن باطلا ، بل موقوفا ، قال :الفرق بين المراعاة والموقوف ، أن الأول يكون
كاشفا عما هو صحيح في نفس الأمر ، والثاني ما يتوقف عليه الحكم بالصحة ، فيكون جزء
سبب ، وظاهره أنه قد فهم منه الثاني هنا حيث عبر بالوقف كالمتن ، فيكون حينئذ
مخالفا للفضولي ، بناء على الكشف فيه من هذه الحيثية.
وربما يؤيده أن
الإجازة من المرتهن الذي هو غير مالك ، ليست إلا على معنى إسقاط حق الرهانة التي
له فسخه ، وهو غير متصور في الزمن السابق الذي تحقق فيه الحق أو مضى ، فإسقاطه لا
معنى له ، بل مختص بالزمن الحال ، فلا تكون الإجازة فيه كاشفة ، ولعل الفرق بينه
وبين إجازة المالك تصور رضي الثاني آن دخول ملكه في ملك غيره في الزمن السابق ،
بخلاف الأول.
لكن فيه ـ مع أنه
مخالف لما يظهر منهم من أن الإجازة كإجازة الفضولي بل هو صريح جامع المقاصد ، يمكن
منع عدم تصور ذلك ، ضرورة كون السقوط بعقد لبيع ، فمع فرض إجازة المرتهن يترتب
عليه أثره من حين وقوعه ، وهو انتقال الملك