ولو استترا عن
قبضه من العدل بعد أن طلب منهما أقبضه الحاكم الذي هو ولى الممتنع ولو كانا غائبين
وأراد تسليمه إلى الحاكم ، أو عدل آخر من غير ضرورة ، لم يجز ويضمن لو سلم هو ومن
تسلمه وكذا لو كان أحدهما غائبا لوجوب الصبر عليه إلى الحضور من الغيبة التي لا
تقصير معها ، والأصل عدم ولاية الحاكم في مثل ذلك ، وإطلاق ولايته عن الغائب في
بعض المقامات إنما يراد منه مع الحاجة والمصلحة ونحوهما ، لا نحو ذلك ، ضرورة عدم
جواز استيلاء الحاكم على أموال الغائبين بمجرد غيبتهم ، بل في المسالك « أن من
القواعد المقررة في بابها أن الودعي ليس له دفع الوديعة إلى الحاكم مع إمكان
المالك ، ولا مع غيبته إلا مع الضرورة » وما نحن فيه من ذلك ، وبه بان الفرق بين
ولاية المالك والحاكم.
نعم إن كان هناك
عذر كسفر ومرض ونحوهما سلمه إلى الحاكم أو من يأذن له ، لثبوت ولايته حينئذ ومن
هنا لو دفعه إلى غيره حينئذ من غير إذن الحاكم ضمن ولو كان ثقة ، أما لو تعذر
الحاكم وافتقر إلى الإيداع أودع من ثقة وأشهد ولا ضمان ، والظاهر جواز دفعه من
أحدهما في هذا الحال إذا كان ثقة ، بل لعله أولى ، لكن في القواعد « لو امتنعا لم
يضمن بالدفع إلى العدل مع الحاجة وتعذر الحاكم ، فإن امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر
ضمن ، والفرق أن العدل يقبض لهما ، والآخر يقبض لنفسه » وفيه أن العدالة تنفي ذلك
فتأمل والله أعلم.
ولو وضعاه على يد
عدلين جاز إجماعا ، محكيا عن التذكرة إن لم يكن محصلا ، لكن لم ينفرد به أحدهما عن
الآخر ولو أذن له الآخر إذا كانا قد صرحا لهما بإرادة الاجتماع ، أو أطلقا ، بناء
على انصرافه إلى ذلك ، باعتبار ظهور اختيار الاثنين في عدم الإكتفاء بحفظ أحدهما ،
نعم لو حصلت قرينة على عدم إرادة الاجتماع كان لأحدهما الانفراد بحفظه ، كما أن له
تسليمه إليهما من دون إذن الآخر في حالي اعتبار الاجتماع وعدمه ، ضرورة كون المراد
الاجتماع في الحفظ ، وإلا فالمال لهما ، فإذا أرادا تسليمه وجب فورا على كل منهما
، فما عن بعضهم ـ من