الأصحاب من غير
خلاف يعرف ». بل عن شرح الإرشاد « الإجماع على أن للمرتهن الاستيفاء من الرهن وإن
لم يكن وكيلا في البيع ، أو انفسخت وكالته بموت الراهن ، إن خاف جحود الراهن ، أو
الورثة للحق ، ولم يمكن إثباته عند الحاكم ، لعدم البينة ، أو غيره من العوارض »
وعن مجمع البرهان « الإجماع أيضا إن لم تكن له بينة مقبولة أو لم يمكن إثباته عند
الحاكم ».
والأصل في ذلك ـ مضافا
إلى الحرج ، والضرر ، وما دل على المقاصة ، وفائدة الرهن وغير ذلك مكاتبة المروزي [١] لأبي الحسن عليهالسلام « في رجل مات وله
ورثة ، فجاء رجل فادعى عليه مالا ، وأن عنده رهنا ، فكتب عليهالسلام إن كان له على
الميت مال ، ولا بينة له ، فليأخذ ماله مما في يده ، ويرد الباقي على ورثته ، ومتى
أقر بما عنده ، أخذ به وطولب بالبينة على دعواه ، وأوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم
يقم البينة والورثة ينكرون ، فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون له علي
ميتهم حقا » والمناقشة في سندها بعد الانجبار بما سمعت لا وجه لها.
كما أن منها يعلم
الوجه فيما ذكره المصنف بقوله أما لو اعترف بالرهن ، وادعى دينا ، لم يحكم له ،
وكلف البينة وله إحلاف الوارث إن ادعى عليه العلم بل لم يشترط في الخبر دعوى العلم
، بل ظاهره توجه اليمين عليهم بمجرد الدعوى بالدين ، وإن كان يمينهم على نفى العلم
، لأنه لنفي فعل الغير وعلى كل حال فالخبر ظاهر في الحكم المزبور ، وشموله لصورة
عدم خوف الجحود غير قادح ، بعد معلومية عدم ارادتها ، لوجوب الاقتصار فيما خالف
أصل عدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذنه على المتيقن.
ومنه يعلم الوجه
في اعتبار عدم البينة كما ذكرناه ، ونص عليه في الخبر ، وفاقا لجماعة ، وإن أطلق
المصنف بل وغيره ، بل عن مجمع البرهان التصريح بأنه لا يشترط عدم البينة ، ولا عدم
إمكان الإثبات عند الحاكم ، بل قال : و « الرواية غير صريحة بالاشتراط ، وإنما
فيها إشعار يمكن أن يكون قد خرج مخرج الغالب »
[١] الوسائل الباب
٢٠ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١.