responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 183

الأصحاب من غير خلاف يعرف ». بل عن شرح الإرشاد « الإجماع على أن للمرتهن الاستيفاء من الرهن وإن لم يكن وكيلا في البيع ، أو انفسخت وكالته بموت الراهن ، إن خاف جحود الراهن ، أو الورثة للحق ، ولم يمكن إثباته عند الحاكم ، لعدم البينة ، أو غيره من العوارض » وعن مجمع البرهان « الإجماع أيضا إن لم تكن له بينة مقبولة أو لم يمكن إثباته عند الحاكم ».

والأصل في ذلك ـ مضافا إلى الحرج ، والضرر ، وما دل على المقاصة ، وفائدة الرهن وغير ذلك مكاتبة المروزي [١] لأبي الحسن عليه‌السلام « في رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادعى عليه مالا ، وأن عنده رهنا ، فكتب عليه‌السلام إن كان له على الميت مال ، ولا بينة له ، فليأخذ ماله مما في يده ، ويرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده ، أخذ به وطولب بالبينة على دعواه ، وأوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون ، فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون له علي ميتهم حقا » والمناقشة في سندها بعد الانجبار بما سمعت لا وجه لها.

كما أن منها يعلم الوجه فيما ذكره المصنف بقوله أما لو اعترف بالرهن ، وادعى دينا ، لم يحكم له ، وكلف البينة وله إحلاف الوارث إن ادعى عليه العلم بل لم يشترط في الخبر دعوى العلم ، بل ظاهره توجه اليمين عليهم بمجرد الدعوى بالدين ، وإن كان يمينهم على نفى العلم ، لأنه لنفي فعل الغير وعلى كل حال فالخبر ظاهر في الحكم المزبور ، وشموله لصورة عدم خوف الجحود غير قادح ، بعد معلومية عدم ارادتها ، لوجوب الاقتصار فيما خالف أصل عدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذنه على المتيقن.

ومنه يعلم الوجه في اعتبار عدم البينة كما ذكرناه ، ونص عليه في الخبر ، وفاقا لجماعة ، وإن أطلق المصنف بل وغيره ، بل عن مجمع البرهان التصريح بأنه لا يشترط عدم البينة ، ولا عدم إمكان الإثبات عند الحاكم ، بل قال : و « الرواية غير صريحة بالاشتراط ، وإنما فيها إشعار يمكن أن يكون قد خرج مخرج الغالب »


[١] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست