وفي الوسيلة : وإن
رهن حيوانا كان نفقته على الراهن ، فإن أنفق عليه المرتهن كان له الرجوع على صاحبه
ما لم ينتفع به ، فإن انتفع به ولم ينفق رد قدر ما انتفع به ، نحو ما في جامع
الشرائع ، كما قيل ، إلا أن الأخيرين كما ترى لا صراحة فيهما بالخلاف ، بل يمكن
إرجاع كلامهما إلى ما عليه الأصحاب ، فانحصر الخلاف حينئذ في النهاية التي هي متون
أخبار ، وليست كتاب فتوى ، وفي أبي الصلاح الذي نقل لنا كلامه ، وليس النقل
كالعيان.
وعلي كل حال
فمستندهما في ذلك صحيح أبي ولاد [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير رهنا بماله إله أن يركبه؟
فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه ، وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه ، فليس له أن
يركبه ، » وخبر السكوني « [٢] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهالسلام قال : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :الظهر يركب إذا كان
مرهونا ، وعلى الذي يركب نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب
نفقته » اللذين يمكن حملهما على مساواة الحقين ، والإذن ولو للعادة ، أو لأن رهنه
مع عدم الإنفاق قرينة على ذلك ، ولا سيما إذا كان عدم الركوب والحلب مما يفسده ،
أو على غير ذلك.
بل لا بأس بطرحهما
، بعد اعراض معظم الأصحاب عنهما بل في التذكرة « ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون
إذن الراهن بلا خلاف ، » وفي السرائر « لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن على حال ،
للإجماع على أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن » ومخالفتهما لقاعدة «
عدم التصرف في مال الغير بغير إذنه » وقاعدة الضمان لما يتلفه المتلف ، والرجوع
بما عرفه على الوجه الشرعي ، مضافا إلى عدم صراحتهما في المقابلة ، ولا في منع
المقاصة.
فمن الغريب بعد
ذلك كله ما في الدروس من أن المشهور جواز الانتفاع ، قال : « ونفقة الرهن على
الراهن لا على المرتهن ، فإن أنفق متبرعا فلا رجوع ، وإن كان بإذن الراهن ، أو
الحاكم عند تعذره أو أشهد عند تعذر الحاكم ، رجع بها على الراهن ،
[١] ـ الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الرهن الحديث ـ ١.
[٢] ـ الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الرهن الحديث ـ ٢.