قوله في الأخير
ضيعه ، بل أوضح منه مرسل أبان [١] « عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الرهن : إذا ضاع عند المرتهن من غير أن يستهلكه
رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما » بل هو
كالصريح في أن مراد على مما رووه عنه عليهالسلام من تراد الفضل فيما بينهما في صورة الاستهلاك ، لا ما فهمه
بعض العامة.
وعلى كل حال
فالمسألة من الواضحات ، وحينئذ فهو أمانة يجري عليه حكمها الذي منه تصديقه في دعوى
التلف ، من غير فرق بين ذهابه وحده ، أو مع جملة من ماله.
لكن في مرسل أبان [٢] « عن أبي عبد
الله عليهالسلام سألته كيف يكون الرهن بما فيه؟ إن كان حيوانا ، أو دابة ، أو ذهبا ، أو فضة ،
أو متاعا ، فأصابته جائحة حريق أو لص ، فهلك ماله أو بعض متاعه ، وليس له على
مصيبته ببينة ، قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه ، وإن قال
: ذهب من بين مالي وله مال فلا يصدق » وبه أفتى ابن الجنيد قال فيما حكي عنه :
والمرتهن يصدق في ضياع الرهن إذا كان جائحة ظاهرة ، أو إذا ذهب متاعه والمرهون ،
فإن ادعى ذهاب الرهن وحده ، لم يصدق ولم أجد له موافقا منا.
نعم حكي عن مالك
أنه إن كان تلفه أي الرهن بأمر ظاهر كان من ضمان الراهن ، وإن ادعى تلفه بأمر خفي
ضمنه المرتهن ، كما أنه لم أجد موافقا للصدوق فيما حكي عنه من عدم ضمان المرتهن لو
ترك تعاهد الرهن ونشره ، مع حاجته إليهما فتلف بذلك ، عملا بما أرسله في الفقيه [٣] « في رجل رهن عند
رجل مملوكا فجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه
فأكل ـ يعني أكله السوس ـ ينقصه من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا » ويمكن حمله على عدم
علم المرتهن باحتياجه ، أو على اشتراطه التعاهد على الراهن ، أو غير ذلك ، كما أنه
يمكن حمل الأول على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١ ـ مع اختلاف يسير.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٩.