وقال الصادق عليهالسلام في صحيح جميل [١] « عن رجل رهن عند
رجل رهنا فضاع الرهن فهو من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن بماله عليه » وفي صحيح
إسحاق بن عمار الصيرفي [٢] الثقة « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عورا وينقص من جسده شيء ، على
من يكون نقصان ذلك؟ قال : على مولاه ، قال : إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض
أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ،
قال : أرأيت لو أن العبد قتل قتيلا على من تكون جنايته؟ قال : جنايته في عنقه ».
وفي خبره الآخر [٣] عنه أيضا « قلت
له : الرجل يرهن الغلام أو الدار ، فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ،
ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من كان يكون؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا
ترى فلم يذهب عن مال هذا ، ثم قال :أرايت لو كان ثمنه ماءة دينار فزاد وبلغ مأتي
دينار لمن كان يكون؟ قلت : لمولاه ، قال : وكذلك يكون عليه ما يكون له » إلى غير
ذلك من الأخبار الدالة على المجمع عليه بين الأصحاب ، المشتملة على بيان الوجه ردا
على العامة العمياء ، المستفاد منها الدلالة بما دل من النصوص على أن منفعة الرهن
للمالك ، بضميمة قاعدة « أن من كان النفع له ، كان النقصان عليه ».
كما تضمنه الخبر
النبوي [٤] المشهور الذي استدل به هنا غير واحد من الأصحاب : « لا
يغلق الرهن من صاحبه ، له غنمه ، وعليه غرمه » أي لا يملكه المرتهن بالارتهان وفي
الآخر [٥] « الخراج بالضمان » فإذا كان خراجه للراهن بلا خلاف ، كان ضمانه عليه.
فمن الغريب وسوسة
بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور ، لأخبار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١ مع اختلاف يسير.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٤ مع اختلاف يسير.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٦.