الرابعة : أن يعلم
تلفه في يده ولم يعلم كونه بتفريط أولا؟.
الخامسة : أن يعلم
كونه عنده إلى أن مات ، وأنه لم يتلف منه ، إلا أنه لم يوجد في التركة.
السادسة : كذلك ،
إلا أنها مع احتمال التلف بعد الموت ، كل ذلك مع عدم التقصير منه بترك الوصية
والإشهاد ، وحكم الأولى واضح ، كحكم ما لو علم الرهن بعينه ، أما ما عداها فقد
يقوى الضمان في غير الرابعة التي قد عرفت احتماله فيها ، إلا أن الأقوى خلافه ،
كما أن الأقوى في بعض صور الضمان التقديم على باقي الغرماء ، بل لعله محتمل في
جميعها ، لما عرفت من أنه في الحقيقة رد للأمانة نفسها ، لا ضمان لها.
أما إذا لم يعلم
أن في التركة رهنا ، لعدم العلم بأصل الرهانة فلا إشكال في كون الحكم في الجميع
كسبيل مال الميت ، عملا بظاهر اليد ، وأصالة عدم الرهن ، ويمكن حمل عبارة المصنف
وغيره عليه. بل لعله كذلك في العلم بأصل الرهانة في الجملة ، إلا أنه لم يعلم الفك
وعدمه ، وإن كان قد يحتمل الحكم بها لأصالتها ، خصوصا إذا كانت العين مشخصة ، وقد
علم أنها كانت رهنا عند الميت ، ثم لم يعلم أنها قد خرجت عنه ودخلت في ملك الميت ،
أو أنها باقية على الحال الأول ، فتأمل.
واحتمال ـ خروج
الرهن عن حكم الوديعة والمضاربة ، لخبر عمر بن رياح القلاء [١] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن رجل هلك وترك صندوقا فيه رهون ، بعضها عليها أسماء أصحابها ، وبكم هو رهن
، وبعضها لا يدرى لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟
فقال : هو كماله. »
يدفعه معلومية عدم
العمل بظاهر الخبر فيما نحن بصدده ، بل يكون ذلك كمجهول المالك ، أو يحمل على عدم
معرفة كونه رهنا ، أو نحو ذلك مما لا يخالف الضوابط فتأمل جيدا. فإن المسألة غير
محررة في كلامهم ، بل لعل المغروس في الذهن عدم الضمان في كثير من صورها والله
أعلم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١ ـ لكن في السند محمد بن رياح.